حددت تعديلات القانون رقم 149 لسنة 2026 الخاصة بضريبة التصرفات العقارية، المكلف بسداد الضريبة، وحالات خضوع التصرفات العقارية لأحكام القانون، مع توضيح الفئات التي تخرج من نطاق تطبيقها.
البائع هو الملزم بالسداد
ووفقا للتعديلات، يعد البائع هو الملزم قانونًا بسداد ضريبة التصرفات العقارية، وليس المشتري، كما أن أي اتفاق يخالف ذلك يُعد مخالفًا لأحكام المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل.
وتسري ضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها في المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل على التصرفات العقارية المتكررة التي يجريها الأشخاص الطبيعيون فقط، بينما إذا تكررت هذه التصرفات على نحو احترافي، فإنها تُعد نشاطًا للاستثمار العقاري، وتخضع للضريبة باعتبارها نشاطًا تجاريًا، وفقًا لنص المادة (19) بند (7) من قانون الضريبة على الدخل.
وفي المقابل، لا تسري ضريبة التصرفات العقارية على التصرفات التي تقوم بها الأشخاص الاعتبارية، سواء كانت شركات أموال أو شركات أشخاص، أيًا كان النظام القانوني الذي تخضع له، طالما كانت تزاول نشاط الاستثمار العقاري، وذلك وفقًا لنص المادة (47) من قانون الضريبة على الدخل.
وتخضع هذه الشركات للضريبة على الدخل طبقًا لنص المادة (19) بند (7) من قانون الضريبة على الدخل، حيث يُعامل صافي القيمة البيعية باعتباره ربحًا رأسماليًا يخضع للضريبة وفقًا لأحكام القانون.

اقرا ايضا: كيفية استخراج شهادة التصرفات العقارية (السلبية والإيجابية).. الأوراق والرسوم





















