قال عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات، إن قرارات ترشيد الكهرباء التي تم تطبيقها مؤخرا، لم تؤثر حتى الآن على نمو سوق السيارات الكهربائية داخل السوق المحلي.
وأوضح رئيس شعبة السيارات، فى تصريح خاص لـ”الحرية”، أن الطلب ما زال مستقرًا وهناك تقبل بفكرة التحول الى الأخضر، مشيرًا إلى أن طبيعة استخدام وتشغيل السيارات الكهربائية في مصر، تعتمد بشكل كبير على الشحن المنزلي أو في أوقات أخرى غير المعلن عنها من قرارات ترشيد الاستهلاك، كما أن تلك القرارات لم تغير من الفكر الشرائي لدى المواطنين المقبلين على الشراء.
في السياق نفسه، أكد يحيى عبد الوهاب، صاحب معرض للسيارات، في تصريحٍ خاص لـ”الحرية”، أن سوق السيارات الكهربائية لم يتأثر بقرار ترشيد الكهرباء نهائيًا، موضحًا أن سوق تلك السيارات في مصر ما زال في المرحلة الأولى، ولم يصل إلى الانتشار الواسع مقارنة بالسيارات التقليدية.
قرارات مجلس الوزراء
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر في وقت سابق قرارًا بشأن غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم اعتبارًا من التاسعة مساءً، حيث نص القرار في مادته الأولى على أنه “مع عدم الإخلال بمواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية الكائنة داخل الكتلة السكنية، المقررة بالمادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 (بشأن مواعيد فتح وغلق المحال العامة)، تُغلق يوميا ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور كافة المحال العامة (الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019)، بما في ذلك المراكز التجارية (المولات)، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق العاشرة مساءً، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل (إن وجدت) على مدار أربع وعشرين ساعة.
ويسري حكم الفقرة السابقة على المطاعم والكافتيريات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية والديسكوهات ومحال بيع العاديات والسلع السياحية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية (الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022).
وكانت المادة الثانية من قرار مدبولي، تُغلق يوميا ابتداء من الساعة التاسعة مساءً أمام الرواد كافة الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، وأندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب، ومراكز التنمية الشبابية، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق الساعة العاشرة مساءً.
ووفقا للمادة الثالثة من القرار، على أنه لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على كلٍ من محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران، والصيدليات، والمطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيا المتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية، ومحطات القطارات، والمطاعم والكافيتريات والأنشطة المرخصة سياحيا الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها، وذلك كله مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة.
وبموجب المادة الرابعة من القرار، لا تسري أحكام هذا القرار على المحال العامة، أو المنشآت السياحية الكائنة بمحافظات جنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وايضا المحال العامة أو المنشآت السياحية على شاطئ النيل في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.





















