تضمن القانون رقم 3 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، حزمة من التيسيرات للممولين، تضمنت إسقاط دين الضريبة في حالات محددة، والإعفاء من مقابل التأخير، إلى جانب إعفاء بعض العقارات من الضريبة عن الفترات السابقة، وذلك في إطار تبسيط الإجراءات وتشجيع الممولين على تسوية أوضاعهم الضريبية.
4 حالات لإسقاط دين الضريبة العقارية
حدد القانون أربع حالات يجوز فيها إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير المستحق، كليًا أو جزئيًا، وهي:
* وفاة المكلف دون أن يترك تركة ظاهرة.
* ثبوت عدم امتلاكه أموالًا يمكن التنفيذ عليها.
* صدور حكم نهائي بإفلاسه وإقفال التفليسة.
* مغادرة البلاد لمدة 10 سنوات متصلة دون ترك أموال يمكن التنفيذ عليها.
ونص القانون على أن تتولى لجان متخصصة، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية أو من يفوضه، فحص طلبات الإسقاط والبت فيها خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمها أو إحالتها من المأمورية المختصة، على أن يعتمد القرار من الوزير أو من يفوضه.
كما أجاز القانون سحب قرار الإسقاط إذا ثبت صدوره استنادًا إلى بيانات أو أسباب غير صحيحة.
إعفاء من مقابل التأخير
ومنح القانون إعفاءً من مقابل التأخير للممولين الذين سددوا جميع الضرائب المستحقة قبل العمل بأحكامه.
كما يشمل الإعفاء من يسدد كامل المستحقات خلال ستة أشهر من تاريخ سريان القانون، مع منح وزير المالية سلطة مد هذه المهلة لمدة مماثلة ولمرة واحدة.
وأكد القانون أنه لا يجوز للممول المطالبة برد أي مبالغ سبق سدادها تطبيقًا لهذه الأحكام.
إعفاء للعقارات غير المحصورة
وتضمنت التعديلات إعفاء العقارات التي لم يسبق حصرها أو تقدير قيمتها الإيجارية أو إدراجها في سجلات مصلحة الضرائب العقارية، أو التي لم يُخطر أصحابها بها، من الضريبة المستحقة عن الفترات السابقة على تطبيق القانون.
واشترط القانون للاستفادة من هذا الإعفاء تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (14) من قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك خلال عام من تاريخ العمل بالقانون.
وتأتي هذه التعديلات ضمن خطة الدولة لتبسيط منظومة الضرائب العقارية، وتشجيع الممولين على توفيق أوضاعهم وتحديث بيانات العقارات، بما يسهم في رفع كفاءة التحصيل، وتحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.



















