في جلستها اليوم السبت، قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. هذه القضية تتعلق بإمكانية توقيع جزاء فصل العامل من الخدمة دون غيرها من الجزاءات.
تأسست قرارات المحكمة على استناد إلى المادة (71) من القانون ذاته، والتي تُحدد اختصاص المحكمة العمالية في النظر في حالات فصل العامل من الخدمة، تأتي هذه القرارات استجابة لحماية حقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقات العمل، وتعكس الحاجة إلى تنظيم دقيق لعملية تأديب العمال.
وأشارت المحكمة إلى أن توقيع جزاء الفصل يتطلب الاعتبار الدقيق للظروف والملابسات، ويتعين أن يكون هناك تنظيم متكامل لهذه العملية، كما أكدت المحكمة على أهمية وجوب الفصل السريع في الطلبات المقدمة، مما يُظهر الاهتمام بضمان العدالة وسرعة الإجراءات.
وبهذا القرار، أكدت المحكمة الدستورية العليا على استقلالية المحكمة العمالية ودورها الرئيسي في حماية حقوق العمال، مع توازنها مع مصالح أصحاب العمل وفقًا لأحكام الدستور والقوانين المعمول بها.





















