وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة (8) من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والتي تحدد حقوق متلقي الخدمة الطبية فيما يتعلق بالخروج من المنشآت الصحية ونقل المرضى.
ووفقًا للمادة، يحق لمتلقي الخدمة مغادرة المنشأة إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، وفقًا للأصول العلمية المعتمدة، وبناءً على تقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد بانتهاء فترة علاجه.
كما نصت المادة على حق المريض في قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة حتى في حالة عدم توصية مقدم الخدمة بذلك، بشرط الحصول على الموافقة المستنيرة.
وفيما يتعلق بنقل المرضى، أكدت المادة أنه لا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه إلا في حالتين:
1. رأي الطبيب المعالج بضرورة النقل.
2. طلب المريض نفسه، على أن يكون النقل تحت مسؤوليته الشخصية، مع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
يأتي هذا التشريع ضمن جهود المجلس لتعزيز حقوق المرضى وضمان تقديم خدمات طبية أكثر أمانًا وتنظيمًا.




















