تخفيض ساعات العمل اليومية، كفل المشرع المصري في نصوص التشريعات الحديثة بيئة عمل مرنة تدعم الموظفين وتراعي ظروفهم الاجتماعية والصحية حيث منح قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بعض الفئات العاملة بالدستور الإداري للدولة الحق في تقليص وتخفيض ساعات العمل اليومية دون أن يترتب على ذلك أي مساس أو انتقاص من حقوقهم الوظيفية، أو المالية، أو العلاوات المقررة لهم.
تخفيض ساعات العمل اليومية
وتأتي هذه التيسيرات القانونية في إطار التوازن بين استمرار دوران عجلة الإنتاج في المؤسسات والجهات الحكومية وبين تقديم الدعم والرعاية اللازمة للفئات التي تستدعي أحوالها الإنسانية معاملة خاصة.
الضوابط العامة لساعات العمل الأسبوعية
نصت المادة 45 من قانون الخدمة المدنية على أن السلطة المختصة داخل كل منشأة أو جهة إدارية هي المنوط بها تحديد أيام العمل الفعلية خلال الأسبوع وتوزيع مواقيتها وساعاتها اليومية بما يتوافق مع مقتضيات المصلحة العامة وحاجة العمل، ووضعت المادة سياجاً تنظيمياً محدداً لقوام الساعات الإدارية على نحو:
- ألا تقل عدد ساعات العمل الإسبوعية عن 35 ساعة.
- ألا تزيد عدد الساعات الإسبوعية على 42 ساعة.
الفئات الأربع المستحقة لتخفيض العمل ساعة يومياً
حددت المادة 131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بالتكامل مع مواد القانون، الحالات الحصرية التي يتم فيها تقليص اليوم الوظيفي بمقدار “ساعة واحدة” مدفوعة الأجر وجاءت هذه الفئات على النحو التالي:
- الموظف ذو الإعاقة: تقديراً لظروفه الصحية وتيسيراً عليه في الانتقال وأداء المهام.
- الموظف الذي لديه طفل من ذوي الإعاقة: شريطة الحصول على قرار رسمي معتمد من المجلس الطبي المختص يثبت الحالة، لمساعدة الوالد أو الوالدة في رعاية وتأهيل الطفل.
- الموظفة المرضعة: يبدأ الحق من تاريخ الوضع وينتهي فور بلوغ الطفل العامين (سن الفطام)، وذلك لدعم الاستقرار الصحي والنفسي للرضيع.
- الموظفة الحامل: يمنح لها الحق في المغادرة المبكرة أو الحضور المتأخر بمقدار ساعة اعتباراً من بداية الشهر السادس للحمل، حمايةً لصحتها وصحة الجنين.
حظر الانقطاع والمسؤولية التأديبية
وفي مقابل؛ هذه التيسيرات وضع القانون ضوابط صارمة تمنع استغلال المرونة الإدارية بشكل سلبي إذ يحظر تماماً على الموظف أو الموظفة الانقطاع عن العمل أو مغادرته خارج نطاق الساعات المحددة والمخفضة إلا بموجب إجازة رسمية مرخص بها قانوناً وتتبع الإجراءات المعتمدة في اللائحة التنفيذية.
ويشدد التشريع على أن أي غياب أو انقطاع غير مبرر يترتب عليه حرمان الموظف من أجره المستحق عن تلك الفترة تلقائياً، دون الإخلال بإحالته إلى التحقيق وتوقيع العقوبات التأديبية المناسبة عليه وفقاً للتدرج الوظيفي.
نرشح لك.. اعرف حقك بالقانون.. الفئات المستحقة لتخفيض ساعات العمل اليومية





















