كتب علاء الشيخ:
لم تسجل لجنة القيم بمجلس النواب أي حضور يذكر خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، إذ لم تعقد اللجنة أية اجتماعات منذ إعلان تشكيلها في نوفمبر 2023 برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
نائبة الغش

انعقاد مرتقب


محكمة النواب
ونصت المادة 31 تخطر لجنة القيم العضوَ كتابةً للحضور أمامها في الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة أيام.
وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقًا للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها.
وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، في أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه، وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمام اللجنة.
وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه. وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.
وتختص اللجنة باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية على من يثبت قِبَلَهُ من الأعضاء أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في قرار الإحالة.
ويُعرض تقرير لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، في أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير في جلسة سرية.
بناء على طلب العضو المقترحِ توقيع الجزاء عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة في البنود من أولًا إلى رابعًا من المادة 381 من هذه اللائحة على العضو.
إسقاط العضوية
فيما نصت المادة 35 على أنه إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة 381 من هذه اللائحة، وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقًا للأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثانية وما بعدها من المادة 388، والمادة 389 من هذه اللائحة.





















