قال أحمد راغب، المحامي بالنقض، إنه انتهى منذ قليل من تحرير محضر ضد شركة أورنج Orange والقائمين عليها، واتهامهم استنادًا إلى نصوص قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، وكذلك وفقًا لقانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، وذلك بسبب امتناعهم عن تمكينه من حقوقه المكفولة بموجب قانون حماية البيانات الشخصية.
محضر ضد أورنج بسبب محفظة إلكترونية لا تخصه
وأوضح راغب أن المحضر تضمن اتهام الشركة بالامتناع عن إلغاء محفظة إلكترونية لا تخصه وتسليمه ما يفيد ذلك، بالإضافة إلى استخدام بطاقة الرقم القومي الخاصة به بالمخالفة لقانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994.
وأضاف أنه طلب إلزام الشركة بتقديم كامل البيانات والمعلومات التي امتنعت عن تقديمها، ووقف هذا الخط والمحفظة الإلكترونية وتتبعها، وتقديم أصول العقود التي حُررت لهذه الخطوط للطعن عليها بالتزوير.
وأكد راغب أن وجود أرقام هواتف أو محافظ إلكترونية بأسماء شخص لم يطلبها، هو استخدام لبيانات شخصية تم معالجتها دون موافقة الشخص المعني، بما يصل بما ارتكبته الشركة – وغيرها من الشركات – إلى الجرائم المنصوص عليها في المواد 36 وما بعدها من قانون حماية البيانات الشخصية، والتي تعاقب بالغرامة التي تصل لمليون جنيه والحبس لكل حائز أو متحكم أو معالج للبيانات تداول بيانات شخصية دون موافقة الشخص المعني بالبيانات.
وأشار إلى تخصيص عقوبة بالغرامة التي تصل لمليون جنيه عن مجرد الامتناع عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه، ومنها حذف البيانات الشخصية المتداولة، والعلم والمعرفة بتلك المعلومات.
غرامات تصل لملايين الجنيهات وعقوبات بالحبس
وأوضح أن التصرف القانوني الحالي هو أننا أمام جرائم جنائية ضد الشركات، سواء كان الممثلين القانونيين للشركات أو القائم بالإدارة الفعلية، بغرامات تصل لملايين الجنيهات وقد تصل العقوبة للحبس في أحوال معينة، فضلًا عن حق المتضررين في إقامة دعاوى تعويض ضد الشركات عن ذات الوقائع.
وناشد راغب المستشار النائب العام والنيابة العامة المصرية، نظرًا لشيوع هذه الممارسات، إصدار تعليماته للنيابات بالتحقيق في هذه المحاضر وتحريك الدعاوى الجنائية ضد من يثبت ارتكابه لتلك الجرائم وفقًا لقوانين حماية البيانات الشخصية والأحوال المدنية وغيرها من القوانين التي تخص المعاملات المالية.
وترك راغب مواد قانون حماية البيانات الشخصية المشار إليها لمن يريد الاطلاع عليها، وجاءت كالتالي:
مادة (36):
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشى أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إلكترونيًا بأي وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب ذلك مقابل الحصول على منفعة مادية أو أدبية، أو بقصد تعريض الشخص المعني بالبيانات للخطر أو الضرر.
مادة (37):
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتض من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من جمع بيانات شخصية بدون توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.





















