أكد المحامي بالنقض أحمد راغب، أن الحكم الصادر بحق موكلته الطبيبة أمنية سويدان، بالحبس لمدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 20 ألف جنيه لا يعني تنفيذ عقوبة الحبس، موضحًا أن الحكم تضمن أيضًا براءتها من إحدى التهم واستبعاد اتهام آخر.
وأوضح راغب خلال منشور له عبر حسابه على فيسبوك، أن المحكمة استبعدت الاتهام المنسوب إلى أمنية سويدان بشأن التعدي على قيم الأسرة المصرية، المنصوص عليه في المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كما قضت ببراءتها من تهمة استخدام حساب إلكتروني بغرض ارتكاب جريمة، والمعاقب عليها بالمادة 27 من القانون ذاته.
وأضاف أن الإدانة اقتصرت على تهمتي نشر وإذاعة أخبار كاذبة، المؤثمتين بالمادتين 102 مكرر و188 من قانون العقوبات، وقضت المحكمة بمعاقبتها بالحبس لمدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب تغريمها 20 ألف جنيه.
وأشار إلى أن الحكم بإيقاف التنفيذ يُعد حكمًا بالإدانة من الناحية القانونية، إلا أن المحكمة أوقفت تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، ولا تُنفذ العقوبة إلا إذا ارتكبت المحكوم عليها الجريمة ذاتها خلال تلك المدة، مؤكدًا أن الدكتورة أمنية سويدان لن تُحبس بموجب الحكم الحالي.
وكشف راغب أن هيئة الدفاع تدرس التقدم باستئناف على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية، معتبرًا أن فرص قبول الاستئناف “معقولة”.
وفيما يتعلق بموقف النيابة العامة، أوضح أن حقها في الاستئناف يقتصر على ما قضى به الحكم من استبعاد اتهام التعدي على قيم الأسرة المصرية، والبراءة من تهمة استخدام حساب إلكتروني بغرض ارتكاب جريمة، ولا يمتد إلى عقوبة الإدانة الصادرة مع إيقاف التنفيذ.



















