نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2170 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام قرار الحد الأدنى للأجور للعاملين والموظفين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
ويشمل القرار تحديد الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة، إلى جانب صرف حافز تكميلي للعاملين الذين يقل إجمالي ما يتقاضونه عن الحد الأدنى المقرر لكل درجة.
الحد الأدنى للأجور 2026 حسب الدرجات الوظيفية
حدد القرار قيمة الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري للعاملين بالدولة والهيئات العامة الاقتصادية كالتالي:
الدرجة الممتازة: 14 ألفًا و500 جنيه.
الدرجة العالية: 12 ألفًا و250 جنيهًا.
درجة مدير عام: 11 ألفًا و250 جنيهًا.
الدرجة الأولى: 9500 جنيه.
الدرجة الثانية: 9000 جنيه.
الدرجة الثالثة: 8750 جنيهًا.
الدرجة الرابعة: 8500 جنيه.
الدرجة الخامسة: 8250 جنيهًا.
الدرجة السادسة: 8000 جنيه.
حافز تكميلي للعاملين بالدولة
ونص القرار على استحقاق الموظف أو العامل حافزًا تكميليًا بداية من يوليو 2026، بقيمة الفرق بين إجمالي الأجر الذي يحصل عليه والحد الأدنى المحدد لدرجته الوظيفية، بما يضمن وصول إجمالي دخله إلى الحد المقرر.
بدلات لا تدخل ضمن حساب الحافز
وأوضح القرار أن هناك عددًا من المزايا المالية التي لا يتم احتسابها ضمن قيمة الحافز التكميلي، وتشمل:
حافز جذب العمالة.
الحافز التعويضي.
الحافز الإضافي.
بدلات التفرغ.
بدلات ورواتب الإقامة بالمناطق النائية.
بدلات ظروف ومخاطر الوظيفة.
قيمة المزايا العينية.
وأكد القرار استمرار صرف هذه المزايا والبدلات وفق القواعد المنظمة لها، دون أي تأثير عليها.
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور
يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، بعد نشره في الجريدة الرسمية، على العاملين بأجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للضوابط المحددة.





















