كتبت: أسماء محمود
بدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، جلسته العامة، اليوم السبت، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020.

تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ
وكانت وافقت اللجنة التشريعية، في جلستها الخميس الماضي، على مشروع القانون، وشهدت الجلسة العامة اليوم، استعرض الدكتور محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة حول قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020.

تقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان
وقالت اللجنة في فلسفة وأهداف القانون؛ إن التعديل يأتي في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (٢٥١)، التي خولت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.
التمثيل العادل للسكان والمحافظات
وقد راعي مشروع القانون عند وضع أحكامه ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي التمثيل العادل للسكان” و “التمثيل العادل للمحافظات”، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى؛ وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع السكان في كل دائرة من الدوائر التي تقسم إليها الدولة.
تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي
وهدف مشروع القانون إلى “تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي” في ظل الزيادة السكانية وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة مع تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفادها أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.
لا زيادة فى عدد المقاعد
وتضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ 300 عضو بدون زيادة كما تضمن المشروع تعديل إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة.
ويُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:
مادة (3) الفقرة الأولى
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4) الفقرة الثانية
يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.






















