قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها اليوم بعدم دستورية البند (ح/7) من المادة (48) من القانون رقم 3 لسنة 1987، المتعلق بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، مما أثار قضية عدم تحديد المشرع للملتزم بالضريبة على عقود اللاعبين والمدربين الوطنيين والأجانب.
النص المطعون فيه أوضح وعاء الضريبة وسعرها ووجه مصارفها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بتلك النقابة، إلا أنه فقد من تحديد الملتزم أصلاً بالضريبة والمسؤول عن تحصيلها وتوريدها إلى النقابة، مما يفقد هذه الضريبة أحد أركانها الأساسية ويقوض بنيانها، ويخالف المادة (38) من الدستور ومبدأ العدالة الضريبية.
أسست المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه قد جعل من بين موارد النقابة المذكورة نسبة 5% تحصل على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزاد هذه النسبة إلى 10% للأجانب، ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة.






















