أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، حكمًا بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، الخاص باستبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
وأكدت المحكمة سقوط جميع القرارات السابقة واللاحقة المتعلقة بتعديل هذه الجداول، والتي أصدرها رئيس هيئة الدواء المصرية، اعتبارًا من تاريخ صدورها، مع بقاء الجداول الأصلية المقررة بقرار رئيس الجمهورية نافذة وفعالة قانونيًا.
إحالة القرار للمحكمة الدستورية العليا
جاء ذلك بعد أن أحالت إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض القرار إلى المحكمة الدستورية العليا، لما رأت فيه عيوبًا دستورية تستوجب البت فيها.
أسباب الحكم بعدم الدستورية
أسست المحكمة حكمها على أن القرار المحال يمثل افتئاتًا على التفويض التشريعي المقرر لوزير الصحة والسكان بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، والمبين في المادة (32) من القانون، كما أنه تجاوز اختصاصات رئيس هيئة الدواء المصرية المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، والتي تتعلق بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الطبية.
وأوضحت المحكمة أن القرار لم يستند إلى المادة الثانية من القانون رقم 151 لسنة 2019، ولا إلى المادة (15) من قانون إنشاء هيئة الدواء، مما جعله مخالفًا لمبادئ سيادة القانون، وشرعية الجرائم والعقوبات، والفصل بين السلطات، ومخالفًا لنصوص المواد (5 و94 و95 و101) من الدستور.
سقوط القرارات السابقة واللاحقة
وأشارت المحكمة إلى أن جميع القرارات الصادرة عن رئيس هيئة الدواء المصرية بتعديل الجداول السابقة واللاحقة للقرار المحكوم بعدم دستوريته، تحمل العيب نفسه، وبالتالي تسقط وتصبح كأن لم تكن منذ صدورها.
استمرار العمل بالجداول الأصلية
وأوضحت المحكمة أنه يظل العمل بالجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 نافذًا في الدعاوى الجنائية التي طُبّق فيها قانون مكافحة المخدرات، بما في ذلك القضايا المرتبطة بالقرار المحكوم بعدم دستوريته، إلى أن يتم تعديل هذه الجداول أو استبدالها بأداة قانونية صحيحة.
وأكدت المحكمة أنه يتعين على الدوائر الجنائية بمحكمة النقض، ومحاكم الجنايات بدرجتيها، والنائب العام – بحسب الأحوال – إعمال مقتضى هذا الحكم، وفقًا لنصوص المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
اقرأ أيضًا: اليوم.. محكمة النقض تنظر طعن “مرشح الغلابة” على انتخابات النواب بدائرة المطرية



















