يرغب كثير من العاملين بالقطاعين العام والخاص في معرفة موقفهم من الحصول على تعويض البطالة من التأمينات الاجتماعية بعد انتهاء علاقة العمل، خاصة عند التفكير في الاستقالة أو الانتقال إلى وظيفة أخرى، إذ يحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ضوابط واضحة لاستحقاق التعويض، ترتبط بسبب انتهاء الخدمة ومدة الاشتراك التأميني ومدى الالتزام بالإجراءات المطلوبة.
وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، من خلال المادتين 87 و88، شروط استحقاق تعويض البطالة وموعد بدء صرفه والمدة المقررة له، فيما نظمت المادة 89 طريقة حساب قيمة التعويض وفقًا لنسب محددة من أجر الاشتراك الأخير.
هل يحصل العامل على تعويض البطالة بعد الاستقالة؟
لا يستحق العامل الذي تنتهي خدمته بسبب الاستقالة تعويض البطالة، وفقًا للشروط الواردة في المادة 87 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، التي تشترط ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، وتعتبر حالات الانقطاع عن العمل في حكم الاستقالة.
كما يمنع القانون استحقاق التعويض إذا انتهت الخدمة نتيجة صدور حكم نهائي في جناية أو جنحة تمس الشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو بسبب انتحال شخصية غير صحيحة أو تقديم شهادات أو أوراق مزورة.
شروط الحصول على تعويض البطالة من التأمينات
يشترط لاستحقاق تعويض البطالة توافر مجموعة من الضوابط القانونية، أبرزها:
- ألا يكون انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، مع مراعاة الحالات التي يعتبر فيها الانقطاع عن العمل في حكم الاستقالة.
- ألا يكون انتهاء الخدمة لأحد الأسباب الجنائية أو حالات التزوير المحددة في القانون.
- الاشتراك في تأمين البطالة لمدة سنة على الأقل، على أن تتضمن الستة أشهر السابقة على كل حالة تعطل اشتراكًا متصلًا.
- قيد اسم المؤمن عليه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.
- الالتزام بالتردد على مكتب القوى العاملة في المواعيد المحددة.
متى يبدأ صرف تعويض البطالة وكم تستمر مدته؟
وتحدد المادة 88 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات موعد استحقاق تعويض البطالة اعتبارًا من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل، بحسب الأحوال.
ويستمر صرف التعويض حتى اليوم السابق لالتحاق المؤمن عليه بعمل جديد، أو لمدة 12 أسبوعًا، أيهما أسبق.
وفي حالة تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى، يمكن أن تمتد مدة صرف التعويض إلى 28 أسبوعًا، إذا تجاوزت مدة اشتراكه في تأمين البطالة 36 شهرًا، وفقًا للشروط القانونية المنظمة للاستحقاق.
كيف تُحسب قيمة تعويض البطالة؟
وتنظم المادة 89 من القانون قيمة تعويض البطالة باعتبارها نسبة من أجر الاشتراك الأخير للمؤمن عليه، وتتدرج النسب وفقًا لمدة التعطل على النحو التالي:
- 75% من أجر الاشتراك الأخير: خلال الأسابيع الأربعة الأولى.
- 65% من أجر الاشتراك الأخير: خلال الأسابيع الأربعة الثانية.
- 55% من أجر الاشتراك الأخير: خلال الأسابيع الأربعة الثالثة.
- 45% من أجر الاشتراك الأخير: خلال باقي أسابيع استحقاق التعويض.
هل تؤدي الاستقالة إلى فقدان جميع الحقوق التأمينية؟
عدم استحقاق تعويض البطالة بسبب الاستقالة لا يعني بالضرورة سقوط جميع الحقوق والمستحقات التأمينية للعامل، إذ تختلف شروط الاستفادة من كل حق تأميني بحسب طبيعته والضوابط القانونية المنظمة له.
وتتحدد المستحقات التي يمكن للعامل الحصول عليها وفقًا لمدة اشتراكه التأميني، وحالته، ومدى توافر شروط الاستحقاق المقررة لكل حالة.
ولذلك، يُنصح العامل الذي يفكر في الاستقالة أو انتهت خدمته بالفعل بمراجعة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للتعرف على موقفه التأميني والمستحقات التي يمكنه المطالبة بها وفقًا للقانون.


















