يتيح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 للمؤمن عليهم المستحقين الاستفادة من تعويض البطالة عند انتهاء علاقة العمل، وفق مجموعة من الشروط والضوابط التي تحدد الفئات المستحقة ومدة صرف التعويض وقيمته والإجراءات المطلوبة للحصول عليه.
وتستمر مدة صرف تعويض البطالة في الحالات العادية لمدة تصل إلى 12 أسبوعًا، بينما يمكن أن تمتد إلى 28 أسبوعًا في حالة محددة نص عليها القانون، بشرط توافر الضوابط المطلوبة.
متى يبدأ استحقاق تعويض البطالة؟
يبدأ صرف تعويض البطالة اعتبارًا من اليوم الثامن لانتهاء الخدمة أو عقد العمل، ويستمر حتى اليوم السابق للالتحاق بعمل جديد أو انتهاء مدة الاستحقاق، أيهما يحدث أولًا.
وتكون مدة الصرف الأساسية 12 أسبوعًا، إلا أنه يمكن مدها إلى 28 أسبوعًا إذا كان التعطل عن العمل للمرة الأولى، وكانت مدة اشتراك المؤمن عليه في تأمين البطالة تتجاوز 36 شهرًا.
وبالتالي، لا يستحق المؤمن عليه مدة الـ28 أسبوعًا لمجرد انتهاء عمله، وإنما يجب أن يتحقق الشرطان معًا.
قيمة تعويض البطالة
لا يتم صرف التعويض بنسبة واحدة طوال فترة الاستحقاق، وإنما تتغير النسبة وفقًا لعدد الأسابيع التي يحصل خلالها المؤمن عليه على التعويض، وذلك على النحو التالي:
- 75% من أجر الاشتراك خلال الأسابيع الأربعة الأولى.
- 65% من أجر الاشتراك خلال الأسابيع الأربعة الثانية.
- 55% من أجر الاشتراك خلال الأسابيع الأربعة الثالثة.
- 45% من أجر الاشتراك عن باقي أسابيع استحقاق التعويض.
شروط الحصول على تعويض البطالة
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عددًا من الشروط التي يجب توافرها لاستحقاق تعويض البطالة، ومن أهمها:
- ألا يكون انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة المؤمن عليه، وتُعامل حالات الانقطاع عن العمل معاملة الاستقالة.
- ألا يكون انتهاء الخدمة نتيجة حكم نهائي في جناية أو جنحة تمس الشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
- ألا يكون انتهاء الخدمة بسبب انتحال شخصية غير صحيحة أو تقديم شهادات أو أوراق مزورة.
- أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في تأمين البطالة لمدة لا تقل عن سنة، مع اشتراط أن تتضمن مدة الاشتراك الستة أشهر السابقة على كل حالة تعطل بشكل متصل.
- قيد اسم المؤمن عليه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص والالتزام بالتردد عليه في المواعيد المحددة.
خطوات الحصول على تعويض البطالة
تبدأ إجراءات صرف التعويض بالتوجه إلى مكتب العمل المختص، حيث يقدم المؤمن عليه صورة من الاستمارة رقم 6 خلال الأسبوع الأول من التعطل، ليتم قيد اسمه في سجل المتعطلين والحصول على شهادة القيد.
وبعد ذلك، يتقدم المؤمن عليه إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بطلب على النموذج رقم 29، وذلك في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الثاني من التعطل، مع إرفاق صورة الاستمارة رقم 6 وشهادة القيد.
وفي حال التأكد من استحقاق التعويض، تقوم الهيئة بتحرير بطاقة صرف التعويض على النموذج رقم 30، وتسليمها للمؤمن عليه قبل موعد صرف الدفعة الأولى.
وبذلك تختلف مدة وقيمة تعويض البطالة من حالة لأخرى وفقًا لمدة الاشتراك والظروف التي انتهت بها علاقة العمل، مع ضرورة الالتزام بالمواعيد والإجراءات المحددة للحصول على المستحقات.




















