تساؤلات عديدة من قبل الموظفين في الحكومة والقطاع الخاص وذلك بشأن خطوات وشروط الحصول على تعويض البطالة من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
ويستعرض موقع الحرية خلال السطور التالية خطوات وشروط الحصول على تعويض البطالة.
موعد استحقاق تعويض البطالة
كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه يستحق المؤمن عليهم من العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص تعويض البطالة ابتداءً من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعيًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تتجاوز 36 شهرًا.
نسب تعويض البطالة للمؤمن عليه
- 75% للأربعة أسابيع الأولى.
- 65% للأربعة أسابيع الثانية.
- 65% للأربعة أسابيع الثانية.
- 55% للأربعة أسابيع الثالثة.
- 45% لباقى الأسابيع.
شروط الاستحقاق للحصول تعويض البطالة
- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
- أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
- يستحق تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الواردة بالمادة 90 من القانون.
خطوات الحصول على تعويض البطالة
- يتقدم المؤمن عليه بصورة نموذج الاستمارة رقم (6) المرفق خلال الأسبوع الأول لتعطله إلى مكتب العمل المختص لقيد اسمه في سجل المتعطلين والحصول على شهادة قيد طبقاً لأحكام قانون العمل.
- يتقدم المؤمن عليه في ميعاد أقصاه نهاية الأسبوع الثاني لتعطله بطلب على النموذج رقم (29) المرفق إلى الهيئة مرفقاً به صورة نموذج الاستمارة رقم (6) المرفق وشهادة القيد المشار إليها في المادة السابقة.
وتقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بتحرير بطاقة صرف التعويض في حالة استحقاقه على النموذج رقم (30) المرفق وتسليمها للمؤمن عليه، ويتم تسليم المؤمن عليه بطاقة الصرف قبل موعد صرف الدفعة الأولى من التعويض.

ويجب على المؤمن عليه المتعطل إذا استحق معاشاً أو التحق بأي عمل أو زاول أي نشاط أو مهنة أو حرفة أن يبلغ الهيئة ومكتب العمل المختص بذلك وإذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين تجيز له صرف تعويض البطالة وثبت من نموذج الاستمارة رقم (6) المرفق أنه قد رفض التوقيع أو اعترض على سبب انتهاء الخدمة وجب على الهيئة إحالة الاستمارة المشار إليها إلى مكتب العمل المختص لإبداء رأيه في النزاع القائم على سبب انتهاء الخدمة مع إخطار المؤمن عليه بذلك بكتاب موصى عليه مع علم الوصول.
اقرأ أيضًا: هيئة التأمينات الاجتماعية توقع اتفاقًا مع كوريا لتحديث نظام المعاشات





















