نص قانون الأحوال الشخصية على أن للزوجة حقا في التمكين من مسكن الزوجية في حالة طرد الزوج لها أو الطلاق، وتم تسهيل الإجراءات المتبعة وتمكين الزوجة خلال 30 يوما من مسكن الزوجية.
وقد أوضح المحامي محمود عبد العزيز حسانين في تصريح خاص لموقع «الحرية» عن إجراءات قرار تمكين الزوجة من مسكن الزوجية ، وهي كالتالي:-
• في البداية تذهب الزوجة للنيابة ومعها صورة البطاقة وشهادات ميلاد للأولاد وقسمية الزواج.
• ثم يتم تقديم طلب لرئيس النيابة ويتم التأشير على الطلب.
• بعد ذلك يتم سماع الشهود.
• ثم عمل تحريات من المباحث على هذه الشقة والزوجين.
• يتم تكليف امين شرطة بالنزول للمعاينة على الشقة.
• التأكد من هل فعلا الزوجة كانت متزوجه فيها أم لا.
• وبعد معاينة الشقة، يقوم رئيس النيابة بكتابة مذكرة للمحامي العام .
• ثم المحامي العام يصدر قرار التمكين.
• فإن كانت علاقة الزواج مازالت قائمة يصدر تمكين مشترك بين الزوجين، أما إن كانت الزوجة مطلقة، يتم إصدار قرار التمكين منفرد للزوجة.
• وبعد صدور القرار من المحامي العام، تستلم الزوجة الصيغة التنفيذية ويتم إعلان الزوج بالصيغة التنفيذية الصادر بها قرار التمكين.
• ثم تقوم الزوجة بتصوير الصيغة التنفيذية وقرار التمكين ،ثم تذهب إلى القسم الكائن بها الشقة منزل الزوجية.
• تقوم الزوجة بتسليم الاوراق في القسم للموظف المختص ، ويتم تحديد ميعاد لتنفيذ قرار التمكين.
• كما يشترط أن يكون لدي الزوجة من زوجها اولاد ، أو علي الأقل طفل أو طفلة.
• كما يشترط أيضا الا تكون الزوجة قد قامت برفع دعوى أجر مسكن ، ففي هذه الحالة ليس من حق الزوجة عمل قرار التمكين من منزل الزوجية.
وبسؤال السيدة ش .م صرحت لموقع «الحرية»، أنها قالت فور طلاقها برفعت قضية علي زوجها لطلب التمكين من منزل الزوجية، لأنها أنجبت منه ابنتين، ولكن المحكمة أصدر حكم القبول بعد ثلاث سنوات من الطلاق.
وظلت طول هذه الفترة تقيم ببيت والدها، وعلى الرغم من أصدر الحكم منذ ثلاثة شهور مازال لم ينفذ حتى الآن.





















