وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، على المادة (32) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي تتضمن الضوابط المنظمة لتخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات أو مباشرة الأنشطة أو التوسع فيها داخل مناطق التنمية المستدامة.
وتنص المادة على أن يكون تخصيص العقارات من خلال أحد الأنظمة المقررة، وهي البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، وذلك وفقًا لعدد من المعايير، تشمل التصنيف المعتمد للمنطقة، وحجم المشروع، وطبيعة النشاط، وقيمة الاستثمارات، والعائد التنموي والاستثماري المتوقع، بالإضافة إلى خطط العمل وبرامج التنفيذ المعتمدة.
كما أقرت المادة، مع مراعاة أحكام المادة (34) من مشروع القانون، سريان القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بشأن تخصيص الأراضي اللازمة للمشروعات الاستثمارية، على أن تتولى اللوائح والأنظمة الداخلية لجهاز مستقبل مصر تنظيم الإجراءات التنفيذية وآليات التطبيق الخاصة بذلك.




















