وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اغسطس الماضي على مشروع القرار المُقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى
ونص مشروع القرار على أن يُرقى اعتبارًا من مطلع يوليو ٢٠٢٤ الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو ٢٠٢٤ مُددًا لا تقل عن المدد البينية المُحددة قرين كل مستوى وظيفي؛ إلى المستويات التي تعلوها، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيًا واحدًا.
المحرمون من الترقيات
ويتساءل العديد من الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة عن الأسباب التي تحرم الموظفين من الترقيات بالجهات التي يعملون بها.
ووفقاً لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016 ولائحته التنفيذية حدد تلك الأسباب التي تحرم الموظفين من الترقيات.
تشمل الموانع ما يلي:
إذا كان الموظف معارًا.
إذا كان حاصلًا على إجازة بدون أجر، باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل.
إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة أو مدد تزيد على عشرة أيام أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه
إذا كان محالًا إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفًا عن العمل، وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف، ولا يجوز في هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.
قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 خصص المواد من 28 إلى 35، لضبط وتحديد شروط وقواعد الترقيات، وتحديد الفئات التي يتم حرمانها من الحصول على الترقية في الموعد المحدد لها، وفقا لنصوص أحكام هذه المواد من قانون الخدمة المدنية وهي على النحو التالي:
– الموظفون الذين لم يحصلوا على تقرير تقويم أداء بدرجة «كفء»، وتقدر بـ «ممتاز» في العامين الميلاديين السابقين مباشرة على إعلان حركة الترقية، وذلك وفقا للفقرة الرابعة من المادة 29 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016.
– كما لا يجوز في ضوء مواد قانون الخدمة المدنية الثمانية الخاصة بالترقيات وهي 28 و29 و30 و31 و32 و33 و34 و35، ترقية الموظف المُعار، ويحرم من هذه الترقية حتى يعود لجهة عمله الأصلية، وانتهاء الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً، كما أن مدة الإعارة لا تدخل ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.
الموظفين المحالين للمحاكم التأديبية والجنائية
– يحرم من الترقية كل موظف توقع عليه عقوبات وأحكام تأديبية أو جنائية باتة ونهائية، والتي تؤدي تلقائيا بحكم نص القانون، الإيقاف عن العمل، على أن يتم حجز الوظيفة للموظف الموقوف مؤقتا وفي حالة حصوله على حكم بالبراءة أو قُضي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على 10 أيام وجبت ترقيته من يوم التاريخ الذي كانت ستتم فيه ترقيته.
– يحرم الموظف المحال للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، من الترقية ولا يجوز ترقيته الموظف حتى يتم محو الجزاء لأي سبب كان كما يُحرم الموظف معارا خارجيا لأي جهة، وهذا يمنعه من الحصول على الترقية إلا بعد انتهاء الإعارة أو التحاقه بالعمل بجهة الأصلية فور عودته منها.
– حصول الموظف على إجازة بدون أجر، يحرمه من الترقية للدرجة الأعلى أثناء فترة إجازته بدون أجر، ويستثنى من هذا النوع من الإجازات الفئات الحاصلة على إجازة مرضية، أو إجازة السيدات العاملات بسبب رعاية الطفل.




















