حسمت لجنة الطعن الضريبي نزاعًا بشأن ضريبة التصرفات العقارية، بعدما نظرت في عدد من الطلبات المقدمة من الدفاع بشأن تقدير الضريبة وطبيعة التعاقد وتقادم المديونية، وانتهت إلى رفض الطلبات المقدمة.
رفض تعديل تقدير المأمورية
ورفضت اللجنة طلب الدفاع تخفيض تقدير المأمورية إلى قيمة العقد الأصلي، في ظل عدم وجود سبب يستدعي تعديل التقدير وفقًا لما انتهت إليه اللجنة في قرارها.
كما رفضت اللجنة طلب إلغاء الضريبة استنادًا إلى اعتبار التعاقد هبة، موضحة أن الهبة تكون من الأصول إلى الفروع، إلى جانب اشتراط أن يكون عقد الهبة دون عوض باعتباره تبرعًا.
وبحسب القرار، فإن تحديد قيمة للعقد محل النزاع حال دون اعتبار التصرف هبة، وهو ما استندت إليه اللجنة في رفض هذا الطلب.
اللجنة ترفض الدفع بتقادم الضريبة
كما رفضت لجنة الطعن طلب الدفاع بسقوط دين الضريبة بالتقادم، استنادًا إلى مرور أكثر من خمس سنوات دون المطالبة بالضريبة.
وأوضحت اللجنة في قرارها أن القانون لم ينص صراحة على سقوط ضريبة التصرفات العقارية بمرور هذه المدة، وبالتالي رفضت الدفع المقدم بشأن تقادم المديونية.
ويعكس القرار أهمية طبيعة التصرف محل الضريبة، وشروط اعتبار التعاقد هبة، إلى جانب القواعد القانونية المنظمة للتقادم عند نظر المنازعات المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية.
اقرا ايضا: الضرائب تتيح سداد ضريبة التصرفات العقارية إلكترونيا أو عبر البنوك




















