يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت اجتماعًا موسعًا مع مجلس المحافظين لمتابعة عدد من الملفات الخدمية والتنموية على مستوى الجمهورية.
اجتماع مجلس المحافظين اليوم
ويركز الاجتماع بشكل خاص على مناقشة تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم، لا سيما الإجراءات المتعلقة بتشكيل اللجان المختصة بحصر وتقييم العقارات الخاضعة لأحكام القانون، تمهيدًا لوضع الآليات المناسبة لتطبيقه وفق الضوابط القانونية المعتمدة.
وقبل انطلاق اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز قواعد عمل لجان تحديد قيمة الأجرة الشهرية للشقق المؤجرة وفقًا لأحكام القانون الجديد، والتي تهدف إلى تنظيم ملف الإيجارات القديمة بشكل أكثر وضوحًا وعدالة.
قواعد عمل لجان تحديد قيمة الأجرة الشهرية لـ الإيجار القديم
وحدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، قواعد وضوابط لتشكيل لجان حصر الشقق المستأجرة بنظام الإيجار القديم، وذلك لتحديد قيمة الإيجار المستحقة بناءً على تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات متميزة، متوسطة، واقتصادية.
وتنص المادة الثالثة من القانون على أن المحافظ المختص يصدر قرارًا بتشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي تحتوي على وحدات سكنية مؤجرة وفقًا لهذا القانون إلى الفئات الثلاث السابقة، مع مراعاة عدد من المعايير، منها:
معايير تقسيم المناطق وفقًا للإيجار القديم
- الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار.
- مستوى وجودة البناء، ونوعية مواد البناء المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات السكنية في المنطقة.
- المرافق المتوفرة في المنطقة، مثل المياه، والكهرباء، والغاز، والاتصالات.
- شبكة الطرق ووسائل النقل، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المماثلة في المنطقة حسب قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
وينص القرار على أن المحافظ يشكل لجنة أو أكثر برئاسة أحد المسؤولين القياديين بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة، بمشاركة ممثلين من وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.
وتلتزم اللجان بالانعقاد اليومي ما عدا العطلات الرسمية، ويكون انعقادها صحيحًا بحضور أغلبية الأعضاء، وتلتزم بإعداد محاضر تفصيلية لجميع اجتماعاتها وأعمالها.
من ينظم قواعد عمل اللجان؟
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا ينظم قواعد ونظام عمل هذه اللجان، التي يجب أن تنتهي من أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، مع إمكانية تمديد هذه المدة مرة واحدة بنفس الفترة بقرار من رئيس الوزراء.
ويعلن المحافظ المختص نتائج عمل اللجان من خلال نشرها في الجريدة الرسمية وتعليقها بوحدات الإدارة المحلية في كل محافظة.
اقرأ أيضًا: غدًا.. مجلس المحافظين يناقش تشكيل لجان تقييم المناطق وفقا لقانون الإيجار القديم






















