أكد جهاز حماية المستهلك أن حجب السلع الاستراتيجية عن التداول، سواء بإخفائها أو الامتناع عن طرحها للبيع أو رفض بيعها، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، لما تسببه هذه الممارسات من تأثير على توافر السلع بالأسواق والإضرار بحقوق المواطنين، وذلك وفقًا للمادة الثامنة من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
عقوبات تصل إلى الحبس ومصادرة السلع
وأوضح الجهاز أن تعديلات قانون حماية المستهلك رقم 20 لسنة 2024 شددت العقوبات على هذه الممارسات، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر. وفي حالة تكرار المخالفة، تصل العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى 5 سنوات، مع مضاعفة الغرامة بحديها الأدنى والأقصى، فضلًا عن ضبط السلع ومصادرتها وإغلاق المحل لمدة تصل إلى 6 أشهر، مع جواز إلغاء الترخيص.
حماية المستهلك يكثف الرقابة على الأسواق
من جانبه، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتعامل بحسم مع محاولات حجب السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى استمرار تكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة تداول السلع بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لضمان توافر السلع وحماية حقوق المواطنين.






















