تساؤلات عديدة من قِبل المواطنين بشأن إجراءات الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي وذلك وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.
وخلال السطور التالية يقدم موقع “الحرية” إجراءات الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعي، وذلك وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 فى القطاع الخاص.
إجراءات الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي
وعن إجراءات الإشتراك فى نظام التأمين الاجتماعي للعاملين المدنيين بالدولة، نصت المادة (11) من اللائحة التنفيذية للقانون 148 لسنة 2019 على أن يلتزم صاحب العمل الذي لديه جهاز تأمين اجتماعي وفقًا لنص المادة (9) من هذه اللائحة بتوفير الاستمارات والنماذج والسجلات التي يتطلبها تنفيذ أحكام القانون وذلك دون الإخلال بحق صاحب الشأن في الحصول على هذه النماذج بأية طريقة أخرى بما في ذلك الحصول عليها من الموقع الإلكتروني للهيئة، كما نصت المادة (12) من اللائحة التنفيذية للقانون 148 لسنة 2019.
ويلتزم صاحب العمل الذي لديه جهاز تأمين اجتماعي أو الهيئة بإنشاء ملف خاص بالتأمين الاجتماعي لكل مؤمّن عليه يتضمن كافة المستندات الخاصة به ويراعى في جميع الأحوال استيفاء هذه المستندات أولًا بأول على أن يتضمن على الأخص المستندات الآتية:
اقرأ أيضًا:امتيازات يحصل عليها الموظفون عند الخروج على المعاش المبكر
– المستندات التي تُستوفى عند بدء مدة الاشتراك:
1- بالنسبة لفئة العاملين لدى الغير: صورة شهادة الميلاد المميكنة – صورة بطاقة الرقم القومي.
2- قرار التعيين أو بيان معتمد بتاريخ بدء مدة الاشتراك أو نسخة من عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص (إن وجد).
3- طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقًا للنموذج رقم (1) المرافق.
4- إقرار استلام العمل (إن وجد).
5- صحيفة البيانات الأساسية، وذلك وفقًا للنموذج رقم (3) المرافق في حالة وجود مدد سابقة.

6- بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر، وفقًا للنموذج رقم (4) المرافق.
7- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.
8- استمارة بيانات التغطية التأمينية للمؤمن عليه، وفقًا للنموذج رقـم (5) المرافق.
– بالنسبة لفئة أصحاب الأعمال:
أ- المستندات الواردة في (أ، ب، د، و، ز، ح) من البند (1) من هذه المادة.
ب- صورة المستند المثبت لبدء النشاط أو توفر الصفة الموجبة للخضوع لأحكام القانون وعلى الأخص ما يأتي:
1) صورة السجل التجاري.
2) صورة البطاقة الضريبية.
3) صورة الترخيص الصادر من جانب أي من الجهات الإدارية المختصة.
4) ما يثبت القيد في جدول المشتغلين بالنقابات المهنية.
5) شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.
6) صورة من عقد الإيجار أو عقد الشركة بحسب الأحوال.
7) خطاب مأمورية الضرائب العقارية المختصة بالقيمة الإيجارية السنوية للعقار المتخذة أساسًا لربط الضريبة بحسب الاحوال.
إجراءات الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي لفئة العاملين المصريين بالخارج
وعن المستندات المطلوبة وإجراءات الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي لفئة العاملين المصريين بالخارج تتضمن ما يلي:
أ- المستندات الواردة في (أ، ب، د، و، ز، ح) من البند (1) من هذه المادة، على أن يراعى بالنسبة للمستند المشار إليه بالبند (ح) موافاة الهيئة به لمن اتخذ إجراءات اشتراكه من الخارج حال أول زيارة له للبلاد.
ب- صورة المستند المثبت لبدء العمل أو النشاط الموجب للخضوع لأحكام القانون، وعلى الأخص ما يأتي:
1) صورة من جواز السفر على أن يكون ساريًا.
2) صورة موثقة من عقد العمل في الخارج.
3) صورة من عقد العمل بالمنظمة الدولية أو الإقليميةأو السفارة الأجنبية.
4) صورة من عقد العمل على السفن الاجنبية وصورة جواز السفر البحري ساري المفعول.
إجراءات الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة
بالنسبة لفئة العمالة غير المنتظمة المستندات المطلوبة وإجراءات الإشتراك فى نظام التأمين الاجتماعي تتضمن ما يلي:
أ- المستندات الواردة في (أ، ب، د، و، ز، ح) من البند (1) من هذه المادة على أن تكون المهنة المراد الاشتراك عنها مدونة ببطاقة الرقم القومي السارية.
ب- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.
ج- بيان بتدرّج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.





















