أكد المحامي ماهر ميلاد إسكندر، أن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بـمحكمة النقض المصرية أصدرت حكما مهما رسخت خلاله مبدأ قانونيًا حاسمًا يتعلق ببطلان الطعون الانتخابية حال عدم اختصام النائب المطعون على عضويته.
وأوضح إسكندر؛ في بيان عبر صفحته الرسمية، أن المحكمة انتهت إلى العدول عن اتجاه سابق ورد في الطعن رقم 10 لسنة 95 ق، وقضت ببطلان الحكم الصادر ببطلان عضوية النائب خالد مشهور، تأسيسا على أن الطعن أُقيم دون اختصامه اختصامًا صحيحًا، بما يخالف القواعد القانونية المنظمة لانعقاد الخصومة.
وأشار إلى أن فريق الدفاع كان قد تقدم بطلب أوضح فيه أن الحكم السابق شابه بطلان جوهري، لصدوره في مواجهة خصومة لم تنعقد قانونا، نتيجة عدم إدخال النائب المطعون على عضويته كخصم أصيل في الدعوى، رغم أن القانون يوجب اختصامه ابتداء في مثل هذه الطعون.
وأضاف أن الحكم الصادر عن الهيئة العامة أقر مبدأ واضحا مفاده أن الطعن إذا خلا من اسم المطعون ضده، أو لم تنعقد الخصومة في مواجهته، فإنه يعد غير مقبول، باعتبار أن تحديد الخصم واختصامه يمثلان شرطًا جوهريًا لانعقاد الطعن وليس مجرد إجراء شكلي يمكن استكماله لاحقًا.
وأكد أن هذا الحكم يعد من الأحكام القضائية البارزة، كونه يعيد التأكيد على أن قواعد الخصومة في الطعون الانتخابية تتعلق بالنظام العام، وأن اختصام النائب الفائز يُعد ركنًا أساسيًا لا غنى عنه في صحة الطعن.
ولفت إلى أن الحكم عكس أيضا سلامة الرأي القانوني الذي تمسك به منذ البداية، والقائم على التفرقة بين الطعن على الإجراءات الانتخابية قبل إعلان النتيجة، والطعن على صحة العضوية بعد اكتساب النائب مركزه النيابي، حيث يصبح النائب في هذه الحالة هو الخصم الأصيل الذي تنعقد في مواجهته الخصومة.





















