ثمن إسلام الضبع المحامي بالنقض وعضو المكتب السياسي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قرار مجلس النواب بشأن رفض تعديل المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
واقترح الضبع في تصريحات خاصة لـ”الحرية” حذف الفقرة الأخيرة المتعلقة بحالة التلبس، موضحًا أن هذه الفقرة تتعارض مع ضمانات المحامين والإجراءات المقررة لهم، حيث تُلغي الحماية القانونية التي يتمتعون بها أثناء أداء عملهم في الجلسات.
وأضاف الضبع، أن النص المعدل يجب أن يواكب أهداف قانون المحاماة ويعزز الحماية للمحامين دون الإضرار بسلامة الإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أن الجرائم التي يتناولها هذا النص عادةً ما تتم في حالات التلبس، وبالتالي لا بد من الحذر عند إجراء أي تعديلات قد تؤثر سلبًا على الحقوق القانونية للمحامين.
وفيما يتعلق بنص المادة (266) من قانون الإجراءات الجنائية، اقترح الضبع تعديلًا آخر يضمن الحفاظ على النظام العام والآداب العامة أثناء الجلسات القضائية، مشيرًا إلى ضرورة تعديل النص ليشمل الموافقة الكتابية من رئيس الدائرة قبل بث أي وقائع للجلسات، وذلك لضمان حماية خصوصية القضايا الحساسة.
نص المادة 242 من قاونو الاجراءات الجنائية
تنص المادة على أنه “دون الإخلال بالضمانات المنصوص عليها في قانون المحاماة وتعديلاته، إذا حدث من المحامي أثناء أداء واجبه في الجلسة ما يمكن اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة أو ما يستدعي محاسبته جنائيًا، يقوم رئيس الجلسة بإعداد مذكرة بما وقع”,.
وتتضمن المادة أنه للمحكمة أن تحيل المذكرة إلى النيابة العامة للتحقيق إذا كانت الواقعة تستدعي محاسبته جنائيًا، أو إلى رئيس المحكمة إذا كانت الواقعة تستدعي محاسبته تأديبيًا، كما يتم إخطار النقابة الفرعية المختصة بذلك.
نص المادة 266 من قانون الاجراءات الجنائية الجديدة
تنص المادة (266) كما تم تعديلها في مجلس النواب على أنه يجب أن تكون الجلسة علنية، ومع ذلك يجوز للمحكمة، مراعاة للنظام العام أو حفاظًا على الآداب، أن تقرر سماع الدعوى كليًا أو جزئيًا في جلسة سرية، أو أن تمنع فئات معينة من الحضور.
وبحسب الفقرة الثانية من نفس المادة، يُمنع نقل أو بث وقائع الجلسات بأي وسيلة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة.





















