نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة مجلس النواب عليه.
أوضح القانون في المادة الأولى أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
نصت المادة الثانية على استمرار نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.
أحكام الاستئناف في مواد الجنايات
وأشارت المادة الثالثة إلى أن أحكام الاستئناف في مواد الجنايات لا تسري إلا على الدعاوى التي لم يُفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
قانون الإجراءات الجنائية
وألغت المادة الرابعة قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 بشأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
وأمرت المادة الخامسة وزير العدل بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، ومع عدم صدور هذه القرارات، استمر العمل بالقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، مع عدم الإخلال بما ورد في نص خاص بالقانون المرافق بشأن الاختصاص بإصدار القرارات التنفيذية.
اقرأ ايضاً: وزير الشؤون النيابية: اعتراضات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية عززت العدالة والضمانات





















