وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على المادة (48) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقًا للصيغة التي انتهت إليها اللجنة الخاصة بعد استجابتها لملاحظات رئيس الجمهورية بشأنها، والمتعلقة بتحديد حالات الضرورة التي تبيح تفتيش المنازل بدون إذن قضائي.
نص المادة بعد التعديل
وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالي: «استثناءً من حكم المادة (47) من هذا القانون، يجوز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم أو الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك».
الصيغة القديمة للمادة قبل التعديل
وكان نص المادة في مشروع القانون قبل التعديل ينص على أنه: «استثناءً من حكم المادة (47) من هذا القانون، لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر والاستغاثة».
وجاء اعتراض رئيس الجمهورية على المادة في صيغتها السابقة بسبب عدم تحديد المقصود بحالات «الخطر» التي تبيح لرجال السلطة العامة دخول المنازل، ما قد يفتح باب التوسع في تفسيرها على نحو يمس بالحماية الدستورية المقررة لحرمة المساكن، وفقًا لما نص عليه الدستور في مادته (58).
توضيح رئاسة الجمهورية
وأوضح خطاب الاعتراض أن المادة، بصيغتها السابقة، لم تتضمن محددات أو تعريفًا دقيقًا لحالات الخطر، وهو ما استوجب إعادة النظر فيها لضمان صياغة أكثر انضباطًا تمنع التوسع في تطبيق الاستثناء على نحو لا يتفق مع مقاصد المشرّع الدستوري.
وباعتماد الصيغة الجديدة، حدد البرلمان بوضوح الحالات التي يجوز فيها دخول المنازل بدون إذن قضائي، مقتصرًا ذلك على حالات الضرورة القصوى مثل الحريق أو الغرق أو ما يماثلها من أخطار جسيمة.
اقرأ أيضا: اليوم.. البرلمان يناقش ملاحظات رئيس الجمهورية على قانون الإجراءات الجنائية






















