أعلنت وزارة العمل صدور القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2026، الذي ينظم تشغيل وتدريب الأطفال، ويضع ضوابط صارمة لحمايتهم، مع حظر إلحاقهم بالأعمال الخطرة، في خطوة تستهدف تعزيز الإطار القانوني لحماية الطفولة بما يتماشى مع الدستور وقانون العمل والاتفاقيات الدولية.
وجاء القرار ليؤكد منع تشغيل الأطفال قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو بلوغ سن 15 عامًا، مع إتاحة التدريب المهني بداية من سن 14 عامًا، وفق اشتراطات تضمن سلامتهم وعدم التأثير على مسارهم التعليمي أو صحتهم.
وضبط القرار ساعات العمل المسموح بها للأطفال، إذ حددها بحد أقصى 6 ساعات يوميًا، مع حظر تشغيلهم في ساعات إضافية أو خلال أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية، إضافة إلى منع العمل الليلي بالكامل في الفترة من السابعة مساءً حتى السابعة صباحًا.
حظر شامل للأعمال الخطرة
تضمن القرار قوائم واضحة بالمهن المحظورة على الأطفال، شملت عددًا من القطاعات التي تمثل خطرًا مباشرًا على صحتهم وسلامتهم، من بينها العمل في المناجم والمحاجر، وبعض أنشطة صناعة الأسفلت والمنسوجات، وكذلك الأعمال التي تتطلب التعامل مع المواد الكيميائية أو النفايات الخطرة.
كما وضع ضوابط خاصة بالأوزان التي يمكن للأطفال حملها، بما يتناسب مع قدراتهم البدنية، لضمان عدم تعرضهم لأي أضرار صحية داخل بيئة العمل.
تعزيز الحماية الاجتماعية
أكدت وزارة العمل أن القرار يأتي ضمن توجه أوسع لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للأطفال، ومنع أي شكل من أشكال الاستغلال الاقتصادي، مع توفير بيئة عمل آمنة تحافظ على حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها التعليم والنمو السليم.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تعكس التزام الدولة بدورها الرقابي، وتحقيق توازن دقيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مع ترسيخ مبادئ العمل اللائق وفق المعايير الدولية.






















