أعلنت نقابة الإعلاميين استمرار مخاطباتها الدورية للوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة، مع منح مهلة أخيرة تنتهي بنهاية أبريل الجاري، لتقنين أوضاع العاملين في مجالات الإعداد والتقديم والتحرير والإخراج والمراسلة الإعلامية.
وأكدت النقابة أن ذلك يأتي استنادًا إلى نص المادتين (2 و19) من قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016، واللتين تحظران ممارسة النشاط الإعلامي دون القيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة.
وأشارت إلى أن المادة (88) من القانون تنص على عقوبات بالحبس والغرامة التي تتراوح بين 20 ألفًا و100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، لكل من يمارس النشاط الإعلامي بالمخالفة للقانون.
كما أوضحت أن المادة (89) تُحمّل المسؤول عن الإدارة الفعلية بالجهات غير الحكومية المسؤولية القانونية حال السماح لغير المقيدين بممارسة النشاط الإعلامي، مع إمكانية غلق الوسيلة الإعلامية وحرمان المخالف من ممارسة المهنة.
ولفتت النقابة إلى رصد عدد من المخالفات من خلال مرصدها، يتمثل في ممارسة بعض الأفراد لمهنة الإعلام دون قيد أو تصريح، وهو ما يعد انتحالًا لصفة إعلامي ومخالفة صريحة للقانون.
واختتمت النقابة بالتأكيد على ضرورة التزام جميع الوسائل الإعلامية بعدم السماح بممارسة أي من أنشطة الإعلام إلا بعد التأكد من استيفاء الشروط القانونية، ملوّحة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم الالتزام.





















