كتبت شهد حسام
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، العدد 34 مكرر “أ”، في 26 أغسطس سنة 2024، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 349 لسنة 2024، بشأن تنظيم صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر. وتضمن 16 مادة.
-المادة الأولى
يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- الصندوق: صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.
2- القانون: القانون رقم 64 لسنة 2010بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
3- جرائم الاتجار بالبشر: الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
4- اللجنة: اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
-المادة الثانية
يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيس محافظة القاهرة، وله إنشاء فروع أخرى أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
-المادة الثالثة
يتولى الصندوق بالتنسيق مع اللجنة بالتعاون مع الوزارات والجهـات المعنيـة مباشرة الاختصاصات الآتية :
١ -تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمـة عـن الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر المشار إليه وفقًا لـضوابط الإنفاق التي يقرها مجلس إدارة الصندوق .
٢ -إ قامة وتنفيذ المشروعات المناسبة والمرتبطـة بأغراضـه للمجنـى علـيهم في الجرائم المشار إليها في الب ند (١ ، (وذلك وفقا لدراسـات الجـدوى ذات الـصلة بهذه المشروعات .
٣ -إعداد برامج رعاية وتعليم وتدريب وتأهيل المجنـى علـيهم فـي الجـرائم المنصوص عليها في البند (١ (سو اء من خلال الهيئات الحكومية أو غيـر الحكوميـة العاملة وفقًا لقانون ممارسة العمل الأهلي .
٤ -تمويل البحوث والدراسات وبرامج التدريب والبرامج الثقافيـة فـي مجـال مكافحة الاتجار بالبشر .
٥ -تمويل الأنشطة المنصوص عليهـا فـي الإسـتراتيجية الوطنيـة لمكافحـة الاتجار بالبشر .
٦ -تمويل برامج الدعم النفسي والصحي والاجتماعي للمجني عليهم في جـرائم الاتجار بالبشر .
-المادة الرابعة
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس اللجنة ، وعضوية كل من :
١ -ممثل عن كل من الوزارات والجهات التالية ، ترشحه جهة عمله : وزارة الدفاع / وزارة الصحة والسكان / وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي / وزارة الداخلية / وزارة التضامن الاجتماعي / وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج . وزارة العدل / وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى/ وزارة العمل / وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني/ النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل / جهاز المخابرات العامة/ هيئة الرقابة الإدارية / وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب / المجلس القومي للمرأة / المجلس القومي للطفولة والأمومة / المجلس القومي لحقوق الإنسان .
٢ -ممثل عن الأمانة الفنية للجنة الوطنية يرشحه رئيس اللجنة .
٣ -مقرر اللجنة القانونية المنبثقة عن اللجنة .
٤ -اثنان من ذوي الخبرة في المجالات المتصلة بنشاط الـصندوق ، يرشـحهما مجلس الإدارة ، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيينهما لمدة سنة قابلة للتجديد . ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعـضائه قـرار من رئيس مجلس الوزراء . وتكون مدة مجلس الإدارة ثـلاث سـنوات قابلـة للتجديـد لفتـرتين متتـاليتين كحد أقصى




























