مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027، يبحث أولياء الأمور عن القواعد المنظمة لغياب الطلاب من المدرسة، وكذلك الرسوم المقررة عند إعادة القيد، خاصة في الحالات المرتبطة بالانقطاع عن الدراسة أو استنفاد مرات الرسوب.
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قيمة غرامات الغياب ورسوم إعادة القيد، وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 162 لسنة 2024، على أن تؤول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
غرامة غياب الطالب عن المدرسة
أقرت الوزارة غرامة إنذار قدرها 10 جنيهات على الطالب الذي يتخلف عن الحضور أو ينقطع عن الدراسة دون تقديم عذر مقبول لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة، وذلك بالنسبة لطلاب مدارس التعليم الأساسي الرسمية أو الخاصة.
ولا تقتصر الغرامة على المرة الأولى، إذ تتكرر عند استمرار غياب الطالب، بحيث يتم احتساب 10 جنيهات عن كل 10 أيام إضافية من التخلف عن الحضور، سواء كانت أيام الغياب متصلة أو منفصلة.
رسوم إعادة القيد للطلاب
وحددت وزارة التربية والتعليم رسوم إعادة القيد لبعض الفئات من الطلاب، حيث تبلغ قيمة رسم إعادة قيد الطلاب المفصولين بسبب الغياب 25 جنيهًا.
كما تقرر تحصيل 35 جنيهًا مقابل إعادة قيد طلاب الثانوي العام والثانوي الفني، وذلك في الحالات الخاصة بالطلاب الذين استنفدوا مرات الرسوب المقررة.
طرق سداد الغرامات والرسوم
وأوضحت الوزارة أن سداد الغرامات والرسوم يتم من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، إلى جانب مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.
ويتم السداد باستخدام الرقم القومي للطالب، بما يتيح لأولياء الأمور استكمال إجراءات دفع المبالغ المستحقة وفق القواعد المحددة.
ملخص المبالغ المستحقة
10 جنيهات: غرامة إنذار عن الغياب أو الانقطاع لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة دون عذر مقبول.
10 جنيهات إضافية: تتكرر عن كل 10 أيام أخرى من استمرار الغياب.
25 جنيهًا: رسوم إعادة قيد الطلاب المفصولين بسبب الغياب.
35 جنيهًا: رسوم إعادة قيد طلاب الثانوي العام والثانوي الفني بعد استنفاد مرات الرسوب.
السداد: عبر منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها أو مكاتب البريد.
بيانات السداد: باستخدام الرقم القومي للطالب.




















