عقوبة سرقة التيار الكهربائي.. شهدت الأيام الأخيرة إطلاق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، العديد من المبادرات الإرشادية لترشيد إستهلاك الكهرباء والحفاظ عليها، بجانب مبادرات لمنع سرقة التيار الكهربائي والذي يؤدي إلى تأثيرات كبيرة على كفاءة استمرار التيار دون انقطاع.
وفي تصريحات صحفية، أكدت المهندسة صباح مشالى، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الشركة القابضة لكهرباء مصر تبذل قصارى جهودها لمحاربة سرقة التيار الكهربائي، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضًا كبيرًا في نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية الناتج عن هذه السرقات.
وأوضحت مشالى أن الحل الأمثل للقضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائي هو الاعتماد على العدادات الذكية في جميع أنحاء الشبكة، إضافةً إلى استخدامها في محاسبة المشتركين، مؤكدة على وضع خطة عمل سريعة وعاجلة لإنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.
عقوبة سرقة التيار الكهربائى وفق القانون المصري
ووضع القانون المصري العديد من العقوبات التي يتم تطبيقها على الأفراد الذين يقومون بسرقة التيار الكهربائي، حيث تصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى.
ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون”.
و”فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
فيما تنص المادة “71” من قانون الكهرباء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.






















