سيناريو نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة يتكرر مرة أخرى، نتيجة رفض طالبة الارتباط بزميلها بالفرقة الرابعة بكلية الطب البشري جامعة الزقازيق، وشهدت ساحة مستشفى جامعة الزقازيق في محافظة الشرقية اليوم واقعة مأساوية وتخالف كافة القوانين والأعراف الجامعية.
واعتدى طالب على زميلته بسلاح أبيض لرفضها الارتباط به مما تسبب في إصابتها بجروح بالغة بالجسد مما استدعى تدخل الأمن والذي نجح في إنقاذها وإسعافها.

التفاصيل الصحية للطالبة
كما كشفت جامعة الزقازيق في بيان لها تطورات الحالة الصحية للطالبة “مريم. م” بعد تعرضها لمحاولة طعن من زميلها الطالب “أحمد. ح” بالفرقة الرابعة كلية الطب البشري بساحة مستشفى الجامعة.
وأوضحت الجامعة إن إصابتها عبارة عن جرح سطحي بالجانب الأيمن للبطن وجرح آخر باليد اليسرى وقد تمت الإجراءات الطبية اللازمة، وهي في حالة مستقرة وكامل وعيها بغرفتها بمستشفى جامعة الزقازيق.

عقوبة الشروع في القتل
قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته
معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة
الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن
المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة
لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على
نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد
الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.






















