ترحيل إجازة ثورة 30 يونيو 2026، مع اقتراب إسدال الستار على شهر يونيو، تشهد محركات البحث طفرة كبيرة من قِبل الموظفين والعاملين في مختلف القطاعات والهيئات بالدولة رغبة في معرفة الموعد الرسمي لعطلة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة لعام 2026 وتمثل هذه المناسبة الوطنية إحدى الإجازات الرسمية المعتمدة التي يترقبها الجميع للحصول على قسط من الراحة مدفوعة الأجر وقضاء وقت مع العائلة.
ترحيل إجازة ثورة 30 يونيو 2026
وفي هذا الصدد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً تنظيمياً يقضي بأن يكون يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر وذلك بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2026 بمناسبة الاحتفال بذكرى الثورة.
ويطبق هذا القرار على العاملين في:
- الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة.
- الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.
- شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
ونوه القرار الصادر بأن أعمال الامتحانات بمختلف المراحل التعليمية ستستمر في مواعيدها المقررة سلفاً دون تأثر بالإجازة، وذلك وفقاً للجداول التي اعتمدتها السلطات والجهات المختصة.
الأجندة الكاملة للإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية عام 2026
وفقاً للتوقيتات الرسمية والآلية المتبعة بترحيل الإجازات الـمتقاطعة مع منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس إليك القائمة الكاملة للعطلات المتبقية في مصر حتى نهاية العام الجاري:
- ذكرى ثورة 30 يونيو: (يتم الحصول عليها يوم الخميس 2 يوليو بدلاً من الثلاثاء 30 يونيو).
- عيد ثورة 23 يوليو: يوافق يوم الخميس 23 يوليو.
- المولد النبوي الشريف: يوافق يوم الأربعاء 26 أغسطس.
- عيد القوات المسلحة (نصر أكتوبر): يوافق يوم الثلاثاء 6 أكتوبر.
طفرة في حقوق الموظفين.. ملامح الإجازات في قانون العمل الجديد
بالتوازي مع هذه العطلات الرسمية، أرسى قانون العمل الجديد بنية تشريعية مرنة تضمن تنظيم الإجازات السنوية والمرضية للعاملين بما يتناسب مع سنوات الخدمة والظروف الإنسانية وجاءت تفاصيل المنظومة الجديدة كالآتي:
- تدرج الإجازات السنوية: يمنح القانون الموظف إجازة سنوية بأجر كامل تبدأ من 15 يومًا في السنة الأولى من التعيين، وترتفع لتصل إلى 21 يومًا بدءاً من العام الثاني وتزيد المدة لتصبح 30 يومًا لمن قضى 10 سنوات متصلة في الخدمة أو تجاوز سن الخمسين.
- دعم ذوي الهمم: أقر التشريع ميزة استثنائية بمنح ذوي الإعاقة والأقزام إجازة سنوية تصل إلى 45 يومًا من العام الأول.
- الإجازات العارضة والطارئة: يحق للعامل الاستفادة من إجازة عارضة لا تتجاوز 7 أيام في السنة (بحد أقصى يومين متتاليين في المرة الواحدة)، بالإضافة إلى إجازة طارئة مدفوعة الأجر في يوم الولادة بحد أقصى 3 مرات طوال مسيرته المهنية.
- الرحلات الدينية والدراسة: يوفر القانون إجازة مدتها شهر كامل لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس لمن أمضى 5 سنوات متواصلة في العمل إلى جانب تيسير إجازات دراسية مدفوعة لمتابعة الامتحانات التعليمية.
- الضوابط الصحية والمرضية: ينظم القانون الإجازة المرضية استناداً للتقارير المعتمدة من المجالس الطبية كما يمنح السلطة الطبية حق حظر حضور الموظف المخالط لمريض بمرض معدي لحماية بيئة العمل، وذلك لمدة لا تتجاوز 3 أشهر.
نرشح لك.. بمناسبة الذكرى الـ13 لثورة 30 يونيو.. السيسي يصدر قرارًا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم




















