أكد النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أن التعديل المقترح من الحكومة على المادة (105) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي يجيز استجواب المتهم دون حضور محامٍ في حالة خشية فوات الوقت، يمثل مخالفة صريحة لأحكام الدستور.
داود يطالب رئيس البرلمان بالنزول من على المنصة
وطالب داود، خلال الجلسة العامة للمجلس، رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، بالنزول من على المنصة لإبداء رأية، قائلاً: «أتمنى أن تنزل من على المنصة وتقول رأيك في هذا الموضوع، لأن المسألة تتعلق بجوهر العدالة واحترام الدستور».
وقال إن هذا التعديل يتعارض مع توجه رئيس الجمهورية الداعي إلى تعزيز الضمانات القانونية وحماية الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن النص بصيغته المقترحة يُعد انتقاصًا مباشرًا للحقوق الدستورية التي كفلتها المادة (54) من الدستور، والتي تنص على حق المتهم في الاستعانة بمحامٍ أثناء التحقيق.
وأضاف نائب البرلمان، أن إدخال أي استثناء على المادة يهدد مشروعية مشروع القانون برمته ويُثير شبهة العوار الدستوري، معتبرًا أن التحيز لأي طرف على حساب الضمانات الدستورية يُفقد القانون توازنه ومصداقيته.
اقرأ أيضا: البرلمان يقر المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية
الموافقة على تعديلات الإجراءات الجنائية
وفي بداية الجلسة وافق مجلس النواب على تعديل المادة 48 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والخاصة بدخول المساكن، حيث أضافت تعريفا لحالات الخطاب بوضع أمثله مشابهة لبعض الحالات.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، لدراسة تقرير اللجنة الخاصة حول اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتم استعراض المادة (48) من مشروع القانون التي تنص على: «استثناء من حكم المادة 47 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر أو الاستغاثة».





















