تبدأ الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا الإثنين، برئاسة المستشار حنفي الجبالي في تمام الساعة الثانية ظهرًا، حيث سيعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، برنامج الحكومة على مجلس النواب وفقًا للمادة 146 من الدستور والمادة 126 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
هناك أربع خطوات أمام رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لنيل ثقة مجلس النواب:
1- يعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برنامج الحكومة على مجلس النواب غداً الإثنين.
2- يشكل رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي لجنة خاصة برئاسة وكيل المجلس أحمد سعد، بعد تقديم رئيس الوزراء برنامج الحكومة الجديدة للبرلمان، لدراسة المقترح وإعداد تقرير خلال 10 أيام، مع مراعاة تمثيل أحزاب المعارضة والمستقلين (يجوز للجنة أن تعمل حتى 10 أيام ولكن ولكن ليس أكثر من ذلك).
3- يرفع التقرير إلى مجلس النواب للنظر فيه خلال أول جلسة بعد انقضاء هذه المدة.
4- يصوت مجلس النواب على الثقة في الحكومة بأغلبية مجموع الأعضاء.
وتنص المادة 146 من الدستور على ما يلي:
إذا لم تحصل تلك الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحكومي الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.
وإذا لم تحصل تلك الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، يعتبر مجلس النواب منحلاً ويجري رئيس الجمهورية انتخابات مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ قرار الحل.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز مجموع مدة الانتخابات المنصوص عليها في هذه المادة 60 يوماً.
وإذا انتخبت الحكومة من حزب أو ائتلاف حاصل على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يختار رئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير العدل، فإذا لم يكن له أغلبية مقاعد مجلس النواب اختار رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير العدل.
وتنص المادة 126 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجب على رئيس الحكومة المعين أن يعرض برنامج الحكومة على مجلس النواب خلال عشرين يوما من تشكيلها، أو في أول جلسة لمجلس النواب في حالة عدم وجود حكومة.
وينظر مجلس المستشارين في بيان رئيس الحكومة عن برنامج الحكومة الذي يحال إلى لجنة خاصة برئاسة أحد نائبي مجلس المستشارين، مع مراعاة ممثلي أحزاب المعارضة والأحزاب المستقلة، تدرس البرنامج وتعد تقريرا في أجل 10 أيام، يرفع إلى مجلس المستشارين في أول جلسة له بعد انقضاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار مجلس المستشارين بشأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس المستشارين خلال 10 أيام من تاريخ تقديم التقرير إلى مجلس المستشارين، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تزيد هذه المدة على 30 يوماً من تاريخ تقديم الحكومة لميثاقها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفقاً لأحكام هذه المادة اعتبرت مستقيلة ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب السياسي أو الحكومة الائتلافية الحائزة على أغلبية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، مع مراعاة في ذلك الإجراءات المبينة في الفقرات السابقة، و ويختار رئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وإذا فشلت الحكومة في الحصول على ثقة النواب للمرة الثانية، خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً، تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 146 من الدستور. مع مراعاة أحكام الفقرات السابقة، تسري الأحكام المنصوص عليها في المواد 122 (باستثناء الفقرة 2) و123 و124 من هذا القانون على الإجراء المتعلق بمناقشة برنامج الحكومة.






















