كتبت شهد حسام:
شهد مركز شباب روض صباح اليوم الثلاثاء واقعة تعدي من قبل احد مدربي السباحة على ولي أمر، بعد اعتراض الاخير على تعنيف المدرب لنجله بالضرب والسباب.
وبدأت الواقعة أثناء تمرين السباحة صباح اليوم بالمركز، حيث قام ” ع ع ” مدرب سباحة بالتعدي بالضرب والسباب على الطفل “ع أ ع” أثناء التمرين بدعوى تحفيزة، الأمر الذي أدى إلى انهيار الطفل من البكاء فتدخل الأب معاتبا المدرب بأن سلوكه لا يتماشى مع قواعد الرياضة وتعليمات وزارة الشباب والرياضة، إلا أن المدرب تطاول على ولي الأمر ونهرة بالسب والقذف.
طالب الأب تدخل إدارة المركز للتحقيق في الأمر وتوقيع عقوبة على المدرب إلا أن إدارة المركز لم تتخذ أي اجراء تجاه المدرب مرتكب الواقعة، وضربت عرض الحائط تعليمات الوزارة.
بيان وزارة الشباب والرياضة بشأن التعدي على الآخر
ويذكر أن وزارة الشباب والرياضة أصدرت بيانا بشأن منع التجاوزات على الساحة الرياضة وفقًا للأطر القانونية وجاء نص البيان:
في ضوء الاحترام الكامل للقوانين المصرية المنظمة والحاكمة للعلاقات الإنسانية المتبادلة بوجه عام، ومع اعتبار أن المنظومة الرياضية تمثل أحد أهم تلك الأوجه، ترى وزارة الشباب والرياضة، ممثلة للدولة والحكومة المصرية، أن من واجبها تنظيم الحركة الرياضية والإشراف عليها وضبط إيقاعها استنادًا إلى الدستور المصري والعمل بكافة القوانين المنظمة لهذا الشأن.
وقد شهدت الساحة الرياضية خلال الآونة الأخيرة عدة تجاوزات من البعض، مما أوصل الأمر إلى حد ارتكاب جرائم السب والقذف في بعض الأحيان، فضلًا عن قيام آخرين بترويج الشائعات لإثارة الجماهير على غير الحقيقة، وذلك من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومن خلال وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة. وسواء كان من ارتكب تلك الأفعال من خارج أو من داخل الوسط الرياضي، بما في ذلك أرباب المسئوليات الإدارية أو الفنية.
ولا يلتفت الكثيرون إلى أن هذه الأفعال تشكل جرائم جنائية منصوص عليها في عدة قوانين ومعاقب عليها بعقوبات وردت في تلك القوانين، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما نص عليه قانون العقوبات في مواده أرقام: 102 مكرر / فقرة 1، 171، 184، 185، 188، 302، 303، 305، 306، 307، 308، 308 مكرر، 309 مكرر، 309 مكرر أ، و309 مكرر ب.
وكذلك قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 في المادة رقم 84، التي تنص على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، أو حضَّ على الكراهية أو التمييز العنصري بأي وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء النشاط الرياضي أو بمناسبته. وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة في تأمين النشاط الرياضي أو أحد العاملين بها. وكذا المادة 94، التي تنص على أن كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات.
كما تهيب وزارة الشباب والرياضة بجميع مفردات المنظومة الرياضية الالتزام الكامل بالأطر القانونية الحاكمة لضبط إيقاع المنظومة الرياضية في إطار من احترام الآخر. وتبقى حرية الرأي والتعبير عن الرأي وتشجيع الأندية مكفولة للجميع، مسئولين وإداريين وفنيين ومشجعين، ولكنها مرهونة بعدم التجاوز في حق الآخرين، وهو ما يمثل افتئاتًا على حقوق الغير ويضر بشكل كبير بكافة مسارات العمل والإنجاز والتخطيط للمنظومة الرياضية المصرية.
وتؤكد الوزارة أنه وبعد التنسيق مع مختلف الجهات الرسمية المعنية بالدولة، سيتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية ورادعة تجاه كل من سولت له نفسه التجاوز في حق الآخرين، أفرادًا أو مؤسسات حكومية أو أهلية أو رياضية، قولًا أو فعلًا، سواء تصريحًا أو تلميحًا.






















