وافق مجلس الوزراء المصري اليوم، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2010.
يأتي هذا التعديل في إطار الجهود الرامية لمتابعة انتظام العملية التعليمية في الجامعات الأهلية وضمان نجاح هذا النموذج التعليمي المتميز، مع التوسع فيه بهدف توفير خدمات تعليمية وتدريبية عالية الجودة، تتماشى مع المعايير العالمية.
شمل التعديل النص على تغيير عبارة “مجلس الجامعات الخاصة والأهلية” لتصبح “مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية”، نظرًا لتشكيل مجلسين منفصلين في وزارة التعليم العالي، أحدهما مختص بالجامعات الخاصة والآخر بالجامعات الأهلية، بما يتناسب مع خصوصية كل نوع من هذه الجامعات.
كما تضمن التعديل منح الوزير المختص بالتعليم العالي صلاحية اختيار أمين مجلس الجامعات الخاصة وأمين مجلس الجامعات الأهلية لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ولضمان سير الأعمال الإدارية والتنظيمية، يتم تشكيل الأمانة لكل مجلس وفقًا لقرار من الوزير، تحت إشراف أمين المجلس المعني.
وفي ظل توجه الدولة نحو إنشاء جامعات أهلية بمساهمة الجامعات الحكومية، نص التعديل على ضم رئيس الجامعة الحكومية إلى مجلس أمناء الجامعة الأهلية التي أنشأتها أو ساهمت في إنشائها، دون أن يشغل منصب الرئيس أو نائب الرئيس.
ويجوز لرئيس الجامعة الحكومية بعد موافقة مجلسها، اختيار ممثل لها في مجلس أمناء الجامعة الأهلية.
كما تم تحديد اختصاصات مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية بحيث يتولى كل منهما متابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية في الجامعات التابعة له، بالإضافة إلى رسم السياسات العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى، في إطار السياسة العامة للدولة.
يُضاف إلى ذلك متابعة التقارير السنوية لأداء الجامعات، وتطبيق المعايير القياسية، والتقدم إلى الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد.
كذلك، يشمل اختصاص المجلسين دراسة تقارير الهيئة الخاصة بضمان جودة التعليم، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتنظيم نظم الدراسة والامتحانات والدرجات العلمية في الجامعات التابعة لكل منهما، وتنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقًا لمعايير الجودة.
كما يتولى المجلس متابعة تنفيذ سياساته وقراراته في الجامعات، ودراسة حالات المخالفات واقتراح التدابير اللازمة لإزالتها، ووضع الضوابط الخاصة بتنمية الموارد البشرية وتوفير المقومات المادية اللازمة.
ويختص المجلسان أيضًا بفحص طلبات إنشاء الجامعات للتحقق من استيفائها للضوابط القانونية، مع إبداء الرأي في المسائل التي يعرضها الوزير المختص بالتعليم العالي.






















