وافق مجلس النواب، أمس الأحد، على منح النيابة العامة، بعد الحصول على إذن مسبب من القاضي الجزئي، سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الاطلاع على وسائل الاتصال المختلفة، ومنها الحسابات علي السوشيال ميديا، أو الإيميلات أو الهواتف المحمولة، بشرط أن تكون مدة الإذن 30 يوما كحد أقصي مع إمكانية التجديد لمدة أو مدد مماثلة، وفقا للمادة 79 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات الأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
قانون الإجراءات الجنائية
يهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتلافي العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
ضمانات الحقوق والحريات للمواطن
كما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، وتحقيق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه، إذا كان ذلك مفيدا في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
وأوجبت المادة في فقرتها الثانية أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
ووفقا لجلسة أمس يتضح التالي:
قانون الإجراءات الجنائية لا يوجد به تعديلات جديدة.
المراقبة لا تتم إلا بإذن قضائي.
المراقبة لا تكون إلا في حالات الجنايات أو الجنح التي تزيد مدتها على الحبس ثلاثة أشهر.
يجوز للقاضي أن يجدد المدة مرة أخرى.
لا يمكن إخضاع أي شخص للمراقبة بشكل عشوائي أو غير قانوني.



















