وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025, على المادة (197) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التى أجازت لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذى أمر بالحبس احتياطى أو بالتدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطى أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.
الرابط المختصر https://alhorianews.com/l8zc





















