وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمحال من مجلس النواب.
تشديد العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائي
وتهدف التعديلات المقترحة إلى تطوير المنظومة الجنائية والتنظيمية لجرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي من انتشار الظاهرة وتطور أساليب ارتكابها، وما تسببه من خسائر مالية وفنية تمس سلامة الشبكات واستدامة مرفق الكهرباء.
وتضمن مشروع القانون إعادة بناء الإطار العقابي للمادتين (70) و(71)، من خلال تشديد العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائي، والتوصيل المخالف، والامتناع المتعمد عن تقديم الخدمة من العاملين بالقطاع.
كما استحدث المشروع ظروفًا مشددة للعقوبة في حالات التدخل العمدي بالمعدات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، أو في حال إتلاف المنشآت بما يؤدي إلى انقطاع التيار، لتصل العقوبة في بعض الحالات إلى السجن.
نرشح لك: علاء عبد النبي يقترح زيادة عدد لجان مجلس الشيوخ لتعزيز الكفاءة التشريعية
وأدخلت اللجنة المشتركة تعديلات جوهرية على مشروع القانون، لضمان وضوح النصوص وانضباط نطاق التجريم، والالتزام بالمبادئ الدستورية للعدالة الجنائية، وفي مقدمتها مبدأ شخصية العقوبة وتناسبها.
وفي هذا الإطار، رأت اللجنة في المادة (70) ضرورة الفصل بين جريمة التوصيل المخالف وجريمة الامتناع عن الإبلاغ، باعتبارهما جريمتين مستقلتين، مع قصر إلزام رد مثلي قيمة الاستهلاك على مرتكب فعل التوصيل المخالف فقط، منعًا لفرض عقوبة مالية على من لم يحقق منفعة. كما أضافت إلزام المحكوم عليه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله، حفاظًا على المال العام.
تخفيف الحد الأدنى للغرامة
وفيما يخص المادة (71)، أقرت اللجنة تخفيف الحد الأدنى للغرامة من 100 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، مراعاة لمبدأ التناسب، خاصة في الحالات البسيطة أو محدودة الأثر، مع التأكيد على أن الردع يتحقق من خلال جزاء عادل يتيح للقاضي تفريد العقوبة وفق ظروف كل حالة.
تنظيم دقيق للتدخل العمدي
كما أعادت اللجنة صياغة النص الخاص بالتدخل العمدي في المعدات الكهربائية، بحذف الإحالة المباشرة إلى الضوابط الفنية من صلب التجريم، على أن تتولى اللائحة التنفيذية تحديد الصور الفنية للتدخل العمدي، دون المساس بأركان الجريمة.
نظام تصالح متدرج
واستحدث مشروع القانون مادة جديدة برقم (71 مكرر)، تنظم نظامًا متدرجًا للتصالح في بعض الجرائم، بهدف تشجيع سداد المستحقات، ودعم استدامة مرفق الكهرباء، وإنهاء النزاعات الجنائية، مع مضاعفة مقابل التصالح في حالة العود.
نرشح لك: النائب عفت السادات يدعو لتفعيل اختصاصات مجلس الشيوخ لمراجعة قوانين الانتخابات
ويعكس تقرير اللجنة توجهًا تشريعيًا يوازن بين حماية مرفق حيوي للدولة، وضمان حقوق المواطنين، والالتزام بالمبادئ الدستورية، بما يؤكد أن التشريع الرشيد يقوم على العدالة والانضباط إلى جانب الردع.



















