قال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، إن المادة 123 من الدستور نظمت إجراءات إصدار القوانين، موضحًا أنه بعد أن يقر مجلس النواب مشروع قانون ما، يقوم برفعه إلى رئيس الجمهورية.
وأضاف فوزي عبر برنامج “الصورة” مع الإعلامية لميس الحديدي أن الموقف القانوني هو: “رئيس الدولة أمامه خياران؛ إما أن يوافق ويوقع على القانون ليُنشر في الجريدة الرسمية، أو أن يعيده مرة أخرى إلى مجلس النواب كما حدث، لكن الإعادة لا تكون إلا في ضوء أسباب محددة”.
فوزي: اعتراض الرئيس على بعض المواد
أوضح فوزي أن القانون الذي أقره المجلس يضم 540 مادة، وقد اعترض الرئيس على 8 مواد فقط، وهو ما يعكس أن الاعتراضات جزئية وليست كلية.
وأشار إلى أن الدستور يوجب أن ينعقد مجلس النواب قبل الخميس الأول من أكتوبر لبدء دور الانعقاد السادس، لعرض الاعتراضات ومناقشتها.
إجراءات مجلس النواب بعد الاعتراض
قال فوزي إن الجلسة المقبلة ستشهد عرض اعتراضات الرئيس والأسباب التي استند إليها، بحضور رئيس مجلس الوزراء.
وبعد انتهاء قراءة رسالة الرئيس، تُحال الاعتراضات إلى اللجنة العامة بالمجلس، المكونة من رئيس المجلس ورؤساء الهيئات البرلمانية وممثلي اللجان، للنظر فيها.
خيارات البرلمان في التعامل مع الاعتراض
لفت فوزي إلى أن أمام المجلس خيارين إما قبول اعتراضات الرئيس وإجراء التعديلات اللازمة أو رفض الاعتراضات والإصرار على النصوص كما هي.
وأشار فوزي إلى أن البيان الصادر عن مجلس النواب أكد احترام قرار رئيس الجمهورية، باعتباره خطوة تهدف إلى تعزيز الضمانات وحماية الحقوق.
تشكيل لجنة خاصة وصياغة نهائية.. وحجم التعديلات من ستحدد وقت الانتهاء
أوضح فوزي أن رئيس المجلس سيقوم بتشكيل لجنة خاصة لصياغة التعديلات، ثم يُعاد طرح القانون للتصويت على المواد مرة أخرى.
وأكد أن حجم التعديلات المطلوبة هو ما سيحدد إذا كان سيتم الانتهاء من مناقشة القانون في دور الانعقاد الحالي، أم يُستكمل في الدور القادم.





















