قال المحامي محمود السمري، المحامي بالنقض، إن جريمة التنقيب عن الآثار، من الجرائم الشائعة فى الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية نجحت خلال الفترة الماضية من ضبط عدد من المتورطين في مثل هذه القضايا.
عقوبة التنقيب عن الآثار
وأضاف«السمري»، في تصريحات خاصة لـ« الحرية»، أن القانون المصري لحماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل 2020، يعاقب من يحتاز أو يبيع أو يحرز أثرًا لخارج البلاد دون تصريح رسمي يثبت أو شيء يثبت خروجه من بطريقة مشروعة، تكون عقوبته السجن المشدد، ويدفع غرامة لا تقل عن مليون جنيه مصري، على أن لا تزيد عن عشرة ملايين جنيه مصري، بمصادرة الأثر محل الجريمة.
وتابع المحامي بالنقض:« أنه يعاقب كلًا من تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو احدي المتاحف دون تصريح، أو من تسلق أثرًا دون الحصول على تصريح بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه، وتضاعف العقوبة حال ارتباط من الفعلين، بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
وأوضح الخبير القانوني:« أن المادة 41 من القانون رقم 117 لسنة 1983 نصت بتعديلاتها على الحكم بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه مصري ضد كل من قام بتهريب أثر إلى خارج مصر، مع مصادرة الأثر محل الجريمة، والأجهزة، والأدوات، والآلات، والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار.

واستطرد قائلا:« عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون ، تتضمن ان كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه، مشيرا إلى أن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهم من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار».
وأردف: «يعاقب القانون كل متورط فى تلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة، أو هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبنى تاريخيا، أو شوهه أو غير معالمه، أو فصل جزءا منه، أو أجرى أعمال الحفر الأثرى دون ترخيص، أو اشترك فى ذلك، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفى أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم».






















