أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة لـ الرقابة المالية القرار رقم 200 لسنة 2025 والذي شمل أول قواعد حوكمة ملزمة لشركات التأمين وإعادة التأمين في مصر، بهدف تعزيز الإطار التنظيمي وضمان أعلى مستويات الشفافية والنزاهة والمساءلة، وحماية مصالح المساهمين وحملة الوثائق.
الإطار الداخلي للحوكمة والالتزامات العامة
ألزم القرار الشركات بإعداد لائحة داخلية مفصلة للحوكمة، تشتمل على ميثاق عمل مجلس الإدارة ولجانه، وسياسات وإجراءات للرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر، والاستثمار، والاكتتاب، وتسوية المطالبات، ومكافحة غسل الأموال، وحماية أصول الشركة، وأمن المعلومات، ومكافحة تعارض المصالح، بالإضافة إلى الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة وآثار التغيرات المناخية.
وتخضع هذه اللائحة للمراجعة السنوية ويجب إتاحتها للمساهمين وإخطار الهيئة بأي تعديلات، كما أوجب القرار تعيين مسئول عن الحوكمة لمتابعة التنفيذ، مع إمكانية دمج مهامه مع مسئول الالتزام بعد موافقة الهيئة.
تقارير الحوكمة السنوية والشفافية للمساهمين
يتعين على الشركات إعداد تقرير حوكمة سنوي شامل، يوقعه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي، ويُعرض على مجلس الإدارة والجمعية العامة، ويُنشر ملخصه على الموقع الإلكتروني للشركة.
نرشح لك: أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025
ويشمل التقرير إفصاحات مفصلة عن هيكل الملكية، تشكيل المجلس واللجان، المكافآت، مدى الالتزام، والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
كما شدد القرار على ضرورة توفير الشفافية الكاملة للمساهمين في اجتماعات الجمعية العامة، بإتاحة كافة المعلومات والتقارير المتعلقة ببنود جدول الأعمال قبل موعد الانعقاد بمدة كافية.
ضوابط تشكيل وعمل مجلس الإدارة
وحدد القرار مجلس الإدارة كسلطة مهيمنة على شئون الشركة، يضع الأهداف الاستراتيجية ويشرف على الإدارة التنفيذية، ويلتزم بضمان فعالية أنظمة الرقابة والحوكمة.
ويجب أن يتكون المجلس من عدد مناسب (لا يقل عن 5 أعضاء)، وغالبيتهم من غير التنفيذيين، وأن يضم عضوين مستقلين على الأقل وتمثيلاً نسائياً.
كما منع القرار الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإدارة التنفيذية (العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي).
وأجاز القرار استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء المجلس لضمان تمثيل أوسع للمساهمين، كما أجاز استخدام الأنظمة الإلكترونية للدعوة وعرض البنود والتصويت عن بعد بضمانات أمن المعلومات.
مهام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والفصل بين السلطات
وشدد القرار على ضرورة الفصل التام بين اختصاصات مجلس الإدارة ومهام الإدارة التنفيذية، وتجنب تعارض المصالح، ووضع تعريفات واضحة لحالات انتفاء صفة الاستقلالية.
وتشمل مهام رئيس المجلس ضمان جودة أداء المجلس، وضع ميثاق عمله، ودعوة المسؤولين الرئيسيين (مثل الالتزام والمخاطر والمراجعة الداخلية والخبير الاكتواري ومراقب الحسابات) للاجتماع بالمجلس مرة سنويًا على الأقل دون حضور الأعضاء التنفيذيين.
بينما تشمل مهام العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي تنفيذ الاستراتيجية، ورئاسة العمل التنفيذي اليومي، وتهيئة بيئة عمل مستقلة للإدارات الرقابية. ويجتمع المجلس 6 مرات سنوياً على الأقل، ويجوز تسجيل وحفظ محاضر الاجتماعات إلكترونياً.
اللجان الإلزامية للمجلس والهيكل الإداري
ألزم القرار مجلس الإدارة بتشكيل 10 لجان لدعمه في مهامه، منها لجان المراجعة الداخلية، المخاطر، والترشيحات والمكافآت (يرأس كل منها عضو مستقل)، إضافة إلى لجان الاستثمار، الحوكمة، حماية حقوق حملة الوثائق، تكنولوجيا المعلومات، تطوير المنتجات، إدارة الأصول والالتزامات، والاستدامة والحوكمة المناخية.
ونص القرار على عدم جواز دمج لجان المراجعة، المخاطر، والترشيحات والمكافآت، ويجب أن تتشكل من عدد فردي لا يقل عن 3 أعضاء.
وتتكون لجان الترشيحات، المراجعة، المخاطر، الحوكمة، وحماية حملة الوثائق، من أعضاء غير تنفيذيين ومستقلين بشكل أساسي، وتجتمع دورياً مرة كل 3 أشهر على الأقل.
كما أوجب القرار إنشاء إدارات مستقلة للرقابة الداخلية والالتزام والمخاطر والحوكمة ومكافحة الجرائم المالية، ويجب أن يتبع مسئولون هذه الإدارات فنياً اللجان المختصة في مجلس الإدارة.
ضوابط الإفصاح والشفافية ومنع تعارض المصالح
ألزم القرار مجلس الإدارة بوضع سياسات واضحة للإفصاح والشفافية تضمن إظهار جميع الحقائق والمعلومات المالية وغير المالية والأحداث الجوهرية بشكل عادل ودقيق وفي التوقيت المناسب، وإعداد تقارير سنوية عن نشاط الشركة وعن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والحوكمة المناخية.
كما تلتزم الشركات بإعداد سياسة شاملة لمنع تعارض المصالح لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين، وتضمنت قيوداً صارمة على العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي وأعضاء المجلس والعاملين، بما في ذلك منع الجمع بين الوظائف التنفيذية في شركات التأمين الأخرى أو الأنشطة المرتبطة، والامتناع عن مزاولة نشاط الوساطة لحسابهم الخاص لأعضاء المجلس، مع إلزامهم بالإفصاح عن أي مصلحة شخصية في عقود الشركة والحصول على موافقة الجمعية العامة المسبقة.
آلية التطبيق وتوفيق الأوضاع
تسري هذه القواعد على شركات التأمين وإعادة التأمين المنصوص عليها بقانون التأمين الموحد.
وتلتزم الشركات المخاطبة بتوفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع أحكام القرار خلال سنة من تاريخ العمل به، مع إمكانية مد المهلة من الهيئة.
وتسري الشروط المتعلقة بتشكيل مجالس الإدارة واللجان اعتباراً من أول انتخابات قادمة لمجلس إدارة كل شركة، ويتعين على الشركات إخطار الهيئة بجدول زمني للتوافق وتقديم بيانات ربع سنوية عن مدى التقدم.



















