يتساءل عدد كبير من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة عن الحالات التي يسمح فيها القانون بتخفيض ساعات العمل اليومية، خاصة في ظل سعي الحكومة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والظروف الصحية والاجتماعية لبعض الفئات من العاملين.
قانون الخدمة المدنية
وحدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الحالات التي يجوز فيها تخفيض ساعات العمل اليومية للموظف بمقدار ساعة، مع الالتزام بالضوابط التي تضمن سير العمل داخل الجهات الحكومية دون الإخلال بالمصلحة العامة.
وتنص المادة (45) من قانون الخدمة المدنية على أن السلطة المختصة هي المسؤولة عن تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواعيده وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات العمل، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة ولا يزيد على 42 ساعة.
تخفيض عدد ساعات العمل اليومية
كما نصت المادة ذاتها على تخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لبعض الفئات، من بينها الموظف من ذوي الإعاقة، وكذلك الموظفة المرضعة حتى بلوغ طفلها عامين، بالإضافة إلى حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وشدد القانون على أنه لا يجوز للموظف الانقطاع عن العمل إلا في إطار الإجازات المصرح بها ووفقًا للضوابط والإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية، وإلا يُحرم من أجره عن فترة الانقطاع، دون الإخلال بمسؤوليته التأديبية.
الحالات التي تستحق تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة
من جانبها، أوضحت المادة (131) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تفاصيل الحالات التي تستحق تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة، وتشمل:
الموظف من ذوي الإعاقة.
الموظف الذي لديه طفل من ذوي الإعاقة، بشرط صدور قرار من المجلس الطبي المختص يثبت حالة الإعاقة.
الموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه سن عامين.
الموظفة الحامل بداية من الشهر السادس من الحمل.
ويأتي هذا التنظيم في إطار حرص الدولة على مراعاة الظروف الصحية والإنسانية لبعض الفئات من العاملين، ودعمهم بما يساعدهم على التوفيق بين متطلبات العمل والالتزامات الأسرية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على انتظام العمل داخل مؤسسات الجهاز الإداري للدولة.
اقرأ أيضًا.. تفاصيل الإعلان عن وظائف مدرسين بوزارة التعليم يناير المقبل.. وخطوات التقديم




















