تساؤلات عديدة عن كيفية نقل الموظف من جهة لاخري في الجهاز الإداري للدولة والشروط التي يجب توافرها لاتمام عملية النقل، وهل يتم نقل الموظف من بنفس الدرجة الوظيفية.
شروط نقل الموظف من جهة لأخرى
وحددت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، شروط الموافقة على طلب نقل الموظف والتى تتمثل فيما يلى:
1_ أن تكون الوظيفة المنقول إليها شاغرة وممولة فى موازنة الوحدة.
2_أن يستوفى الموظف اشتراطات شغل الوظيفة المنقول إليها.
3_أن يكون النقل بناء على طلب الموظف، أو بناء على طلب الوحدة المنقول منها أو الوحدة المنقول إليها تحقيقًا لمصلحة العمل أو المصلحة العامة.
4_أن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها، بالنقل.
5_موافقة الوحدة المنقول إليها.
وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن شروط نقل الموظف خارج الوحدة،وهي ان قرار نقل أيًا من شاغلى الوظائف القيادية بالجهاز الإدارى للدولة من وزارة لأخرى سلطة مطلقة لرئيس مجلس الوزراء دون غيره.
كما، إن نقل الموظفين شاغلى الوظائف التكرارية يكون إما بناء على طلب الموظف شخصيًا أو بقرار من السلطة المختصة، بشرط ألا يضيع النقل على الموظف دوره فى الترقية إلا إذا كان النقل بطعلى لبه، كما ينبغى أن يتم النقل إلى وظيفة لا أعلى أو أقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية، بشرط موافقة لجنة الموارد البشرية بالوحدة والسلطة المختصة بكلتا الجهتين، المنقول منها والمنقول إليها.
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
كما شدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على أن يكون نقل الموظف على وظيفة شاغرة وممولة بالجهة المنقول إليها أو ينقل بمستواه الوظيفى من الجهة المنقول منها أو ينقل على إحدى الوظائف التى يوفرها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة المالية.
خطوات إتمام عملية النقل
كما أن الخطوات التي يجب على الموظف الراغب في النقل من جهة حكومية إلى أخرى، اتباعها، وفقا للشروط والقواعد التي تضمنها كتاب دوري للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووفقا لمواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية وهي على النحو التالي:
1- يتقدم الموظف الراغب في النقل بطلب للجهة التي يعمل بها للحصول على الموافقة للنقل إلى وحدة أخرى.
2- أو يتقدم بطلب للجهة التي يرغب في الانتقال اليها، وبدورها تخاطب الجهة الأصلية التي يعمل بها الموظف.
3- تقوم الجهة الأصلية التي يعمل بها الموظف بمخاطبة لجنة الموارد البشرية بها لتخطرها بالطلب المقدم إليها، أو الطلب الذي أرسلته الجهة الأخرى.
4- تنظر لجنة الموارد البشرية في الطلب، ويترتب عليها قراران:
– في حالة رفض لجنة الموارد البشرية، يتم إبلاغ الموظف بذلك.
– في حالة الموافقة على طلب الموظف الراغب في النقل، تقوم لجنة الموارد البشرية بإرسال طلب النقل للجهة الأخرى.
5- بعد وصول طلب النقل إلى الوحدة الراغب الموظف في النقل إليها، تقوم بدورها بعرضه على لجنة الموارد البشرية بها، وهناك أمران:
1- في حالة رفض اللجنة للطلب تقوم بإبلاغ الجهة الأصلية التي يعمل بها الموظف والتي تقوم بدورها بإبلاغ الموظف بالرفض، ويترتب عليه انتظام الموظف في عمله بجهة العمل الأصلية.
2- في حالة الموافقة تقوم بإبلاغ الجهة التي يعمل بها الموظف، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويترتب على ذلك:
أ- تقوم الجهتان؛ المنقول منها والمنقول إليها الموظف، بتكليف لجنتي الموارد البشرية بهما، بالحصول على موافقة الوزير أو المحافظ المسئولين علن السلطة المختصة، بإرسال كلاهما تقريرين للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي بدوره يدرس الطلبين المقترحين، بعد استيفاء كل شروط النقل والمستندات اللازمة في ضوء المادة 32 من قانون الخدمة المدنية، والمواد من 98 إلى 107 للائحة التنفيذية.
ب – يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بدراسة النقل المقترح في ضوء اقتراح جهتي العمل، المنقول منها والمنقول إليها الموظف، لإتمام النقل وإبلاغهما ووزارة المالية بالنتيجة.