وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، بالتنسيق مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، مبدئيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.
الهدف من المشروع
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الدور التنظيمي والرقابي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية على جميع المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، بما يضمن الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، مع ضمان سلامة الإنسان والبيئة والممتلكات من مخاطر التعرض للإشعاعات المؤينة.
ويأتي مشروع القانون ضمن جهود هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للقيام بدورها التنظيمي والرقابي على جميع المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، بهدف الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية مع ضمان سلامة الإنسان والبيئة والممتلكات من مخاطر الإشعاعات المؤينة.
وأوضحت الهيئة أن الصعوبات التشريعية الحالية تعيق تحقيق أهدافها بشكل كامل، خاصة التعريف الوارد في المادة (3) من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، والذي يعتبر أي جهة تمارس أنشطة تحتوي على مصادر إشعاعية منشأة إشعاعية، وهو ما لا يتوافق مع الواقع، إذ توجد جهات مثل المؤسسات الطبية والجامعات والمراكز البحثية تستخدم مصادر إشعاعية دون أن تكون منشآت إشعاعية بالمعنى القانوني.
كما أشارت الهيئة إلى أن القانون الحالي لا يراعي المرونة في تحديد رسوم التراخيص والأذون وفق طبيعة وحجم المنشآت والمصادر الإشعاعية المتداولة بها، كما لم يمنحها الحق في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاستيفاء ديونها، وهو ما تسعى التعديلات الجديدة لتصحيحه.
اقرأ أيضا: تأجيل طعن إلزام الحكومة بعرض قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب لـ 14مارس





















