كتبت غيداء أشرف حنورة:
أفاد النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن: “المادة 25 من قانون العقوبات، بتقول أن كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية، أولًا القبول في أي خدمة بالحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أي كانت أهمية الخدمة”.
وأضاف: “ثانيًا التحلي برتبة أو نيشان، ثالثًا الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال، رابعًا إدارة أشغاله الخاص بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيمًا لهذه الإدارة تقره المحكمة، هذا الذي يترتب على صدور الحكم”.
ونوه “الدين داود”، خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج “كلام في السياسة”، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن فلسفة قانون الإجراءات الجنائية في شكله الجديد كان قائمًا على فكرة إلغاء الأحكام الغيابية، وتم المناقشة به لفترة طويلة جدًا، كذلك جري قطع شوطًا طويلًا في دراسة هذا الأمر.
وتابع: “احنا بصينا على الجنح أننا أمام حكم غيابي ثم معارضة جزئية ثم استئناف ثم معارضة استثنائية ثم طعن بالنقض، لو النقض رجع المحاكمة سيكون الأمر أمام مرحلة سادسة وهي الجنح المستأنفه، يحق النقض لمرة ثانية وهذا يعني أننا أمام 7 مراحل للمحاكمة، وهو اللي كان قائم على أن فكرة المشرع قد اتصل في مرحلة الحكم الغياب علم المتهم بهذه الجريمة وانعقاد هذه الجلسة”.
وأوضح: “الحكم الغيابي هو هذا الحكم التهديدي الذي يسقط بإعادة الإجراءات في الجنايات وتندثر كل هذه الأثار التي تم ذكرها في نص المادة 25 بقانون العقوبات ويعود ل حالته الطبيعية مصاحبًا لقرينة البراءة إلى أن يصدر ضده حكم حضوريًا يرتبط بهذا الأثار”
وقال ضياء الدين: “يبقى فكرة أن هذا حكم تهدي وهذه الأثار وفقًا لمادة 360 أثار تعزيرية”.
وأفاد: “في جريمة ترتب عليها محاكمة وصدور حكم هو باسم الشعب وهو عنوان للحقيقة إلى أن يسقط هذا الحكم التهديدي لأنه غيابي، لما درسنا وكلفنا متخصصين والوزارات المعنية الغير مدعوة لجلسات المناقشة، وقولنا أزاي نعمل المكاتب الأمامية ووسائل الإعلان التكنولوجي من خلال المكاتب الأمامية بالمحاكم وربطها بالسجل المدني.. وايضًا كان الانتهاء بوجوب أن يظل الإعلان الورقي قائمًا”.