حصلت «الحرية» من مصادرها الخاصة على صورة إنذار مرسل على يد محضر بناءً على طلب «م. س. ع. ج. ب»، رئيس محكمة سابق وكبير باحثين قانوني بدرجة مدير عام كادر خاص بوزارة الإسكان والمحامية شيرين سلطان بالتوكيل رقم 2066 حرف (و) لسنة 2023 إلى:
1- الدكتور المهندس عاصم عبد الحميد الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته رئيس اللجنة القيادية بالوزارة ويعلن بمقر عمله الكائن بمقر وزارة الإسكان بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بالدور السابع مخاطبا مع
2- الدكتور المهندس وليد عباس عبد القوي عثمان، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب الوزير بصفته عضو اللجنة.
3- المهندسة نفيسة محمود هاشم رزق سليم، مستشار الوزارة والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق «بالمعاش» عضوا ومقرر اللجنة بصفتها.
4- المهندس محمد هشام درويش محمد أبو الهدى مستشار الوزارة المشرف على قطاع التشييد والمقاولات «بالمعاش» عضو اللجنة بصفتها.
5- المستشار ناصر رضا عبد القادر، نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني للوزير عضوا قانوني اللجنة بصفته.
6- المهندس مصطفى محمد إبراهيم النجار، القائم بأعمال رئيس قطاع الإسكان والمرافق، عضو اللجنة بصفته.
7- المهندس عمرو محمد عبد الهادي عامر القائم بأعمال رئيس قطاع التشييد والمقاولات عضو اللجنة بصفته.
8- الدكتور صالح عبد الرحمن الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بصفته.
9- الدكتور محمد أحمد معيط، وزير المالية بصفته.
10- المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بصفته بمقر عمله,
وتضمن الإنذار الأتي:
عدم قيام المنذر إليهم من الأول إلى السابع بصفتهم باللجنة القيادية الدائمة للاختيار والإعداد لشغل الوظائف القيادية بديوان عام الإسكان والمرافق من رئيس ومقرر وأعضاء بتطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية 1216 لسنة 2017 بشكل مجرد عن العلاقات الشخصية والرئاسية على المهندسة حنان حسن على أحمد عرفات، مدير عام الإدارة العامة لمتابعة احتياجات المقاولات بقطاع التشييد والمقاولات بالمستوى الوظيفي مدير عام بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية بديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المعينة بالقرار الوزاري رقم 127 لسنة 2017 بتاريخ 8 مارس 2017 بتزكية وعرض مذكرة من المنذر إليه الرابع المهندس «م. ه. د»، خلال خدمته كرئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية وموافقته المنذرة الثالثة المهندسة «ن. م. ه»، كرئيس قطاع الإسكان والمرافق خلال خدمتها وجودهما أعضاء في اللجنة الدائمة للوظائف القيادية المنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر 2016، في ذلك الوقت وجدد لها بالقرارات الوزارية أرقام 510 لسنة 2018 و821 لسنة 2019 و376 لسنة 2020 و267 لسنة 2021 و324 لسنة 2022 و522 لسنة 2023 والمنتدب على وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالمستوى الوظيفي العالية بالإضافة إلى أن المنذر إليها الثالثة المهندسة «ن. م. ه» رزق سليم مستشار الوزارة والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق ومقررة اللجنة مع المنذر إليه الرابع المهندس «م. ه. د. م. أ» مستشار الوزارة والمشرف على على علي على التي تعمل المهندسة المذكور تحت رئاسة في قطاع التشييد والمقاولات أثناء خدمة بإصدار القرار الوزاري رقم 595 لسنة 2022 الندب على على على على المركزية للشئون المالية والإدارية بالمستوى الوظيفي العالية (والمطعون عليه من المنذر بالبطلان وعدم الأحقية بالدرجة والمنظور أمام المحكمة الإدارية العليا) والتجديد لها بقرارات وزارية أخرى بالمخالفة للقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية رقم 1216 لسنة 2017 وحيث نص القانون في المادة 17 على على على على في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية يتم عن طريق مسابقة يعلن عنها على على على على أو النشر في جريدتين واسعتي الانتشار متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة ويكون التعيين من خلال لجنة الاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات ويجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات بناء على تقارير على علي وذلك على الإخلال ببقية الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف ويشترط للتعيين في هذه الوظائف التأكد من توفر صفات النزاهة من الجهات المعنية على أن على علي بعدم على إلى قرائن كافية وأسباب جدية واختيار الترتيب اللزام ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبية المتطلب من الجهات المعتمدة لتقديم هذا البرامج.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والأعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائج أعمال شاغليها.
وتطبيقا على القانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 واللائحة التنفيذية رقم 1216 لسنة 2017 على أن تعيين المهندسة حنان حسن على أحمد عرفات تم بالقرار الوزاري رقم 127 لسنة 2017 بتاريخ 8 مارس 2017 وتم التجديد لها بالقرارات الوزارية السالفة ذكرها بعاليه فقد تجاوز المدة القانونية الست سنوات بتاريخ 7 مارس 2023 منذ أكثر من عام ويكون آخر يوم على الدرجة الوظيفية مديرا عام الإدارة العامة لمتابعة احتياجات المقاولات بالمستوى الوظيفي مدير عام بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية وحيث قامت اللجنة القيادية من المنذر إليه الأول عاصم عبد الحميد الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإصدار قرار وزاري بنقل المهندسة حنان حسن على أحمد عرفات على وظيفة استشاري إدارة عامة بذات المستوى الوظيفي بالمجموعة النوعية للوظائف الاستشارية بقطاع التشييد والمقاولات بعد أكثر من عام على انتهاء الست سنوات لشغلها الوظيفة بالمخالفة للقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 واللائحة التنفيذية رقم 1216 لسنة 2017 والقرار 35 لسنة 2019 رئيس جهاز التنظيم والإدارة.
وتطبيق لصدور القرار الوزاري بأن تصبح المهندسة المذكورة استشارا إدارة عامة بالمستوى الوظيفي بالمجموعة النوعية للوظائف الاستشارية وحيث إن القرار رقم 35 لسنة 2019 الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف بناء على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 وعلى قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه وبعد العرض على مجلس الخدمة المدنية وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.
حيث إن الفصل الثاني من قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تقسيم الوظائف ومستوياتها المادة (2)
مجموعة الوظائف التخصصية تتكون من المجموعات النوعية الآتية:-
(أ) المجموعات النوعية للوظائف القيادية.
(ب) المجموعة النوعية للوظائف الاستشارية.
المادة (5) تعتبر كل مجموعة وظيفية رئيسة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة.
الفصل الرابع: أحكام عامة انتقالية:-
المادة (21) ينقل شاغل الوظيفة القيادية ووظيفة الإدارة الإشرافية عند انتهاء شغلها إلى الوظائف المعادلة على النحو الآتي: الوظيفة المنقول منها:
وظيفة قيادية من المستوى الممتاز إلى استشاري قطاع.
وظيفة قيادية استشاري المستوى العالي إلي استشارا إدارة مركزية.
وظيفة قيادية من مستوى مدير عام إلى استشاري إدارة عامة.
وظيفة من وظائف الإدارة الإشرافية إلى تكرارية من المستوى الوظيفي الأول (أ)
المادة (23) يحتفظ شاغلوا وظيفة (كبير) قبل العمل بأحكام القانون بوظائفهم بصفة شخصية إلى حين انتهاء مدة شغلهم لها، أو بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب، ويخضع شاغلوها للأحكام الآتية:
جواز التقدم لشغل وظيفة من الوظائف القيادية المستوى الوظيفي مدير عام.
جواز التقدم لشغل وظيفة من الوظائف القيادية بالمستوى الوظيفي العالي متى توافرت فيهم شروط شغلها.
وتطبيقا للكتاب الدوري رقم 35 لسنة 2019 زوال صفه المهندسة المذكورة كمدير الإدارة العامة لمتابعة الاحتياجات المقاولات بالمستوى الوظيفي مدير عام بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية (الدرجة الأصلية المعينة) عليها طبقا للقرار الوزاري رقم 127 لسنة 2017 بتاريخ 8 مارس 2017 وتم التجديد لها من اللجان الدائمة المتعاقبة لاختيار القيادات منذ عام 2016 حتى عام 2024 وصدور القرار الوزاري بتاريخ 28 مارس 2024 كاستشاري إدارة عامة (كدرجة أولى) من تاريخ 8 مارس 2023 وبالتالي كان يجب يلحققرارا وزاري من اللجان القيادية الدائمة للوظائف القيادية بإلغاء القرار الوزاري على على رئيس إدارة مركزية للشئون المالية والإدارية بالمستوى الوظيفي العالية لأن المهندسة المذكورة استشاري إدارة عامة بالمستوى الوظيفي بالمجموعة النوعية للوظائف الاستشارية (درجة أولى) طبقا للكتاب الدوري رقم 35 لسنة 2019 والسالف ذكره بعاليه وفي ذلك مخالفة صريحة لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وحيث إن الباب الرابع من قانون الخدمة المدنية (الترقية والنقل والندب والحلول والإعارة والترقية) مادة (33) يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الذي يعلو مباشرة في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
ومن ناتج ما تقدم بعاليه فإن الدرجة التي تعلو درجة استشاري إدارة عامة درجة أولى للندب هي درجة مدير عام إدارة عامة وليس رئيس إدارة مركزية وهو الأمر الذي يقتضي من اللجنة القيادية بتشكيلها السالف البيان بعاليه إصدار قرار وزاري بإلغاء الندب لعدم توافر الشروط القانونية ومطالبة المهندسة المذكورة برد المال العام إلى خزانة الدولة الخاصة بالدرجة الأصلية والدرجة المنتدب إليها من تاريخ 8 مارس 2023 وإزالة ما يترتب على ذلك من أثار.
ومخالفة رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية ورئيسة اللجنة الموارد البشرية تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 واللائحة التنفيذية رقم 1216 لسنة 2017 الصادر من رئيس مجلس الوزراء وقرار رقم 35 لسنة 2019 رئيس جهاز التنظيم والإدارة الامتناع عن القيام بواجبات وظيفتها بعرض مذكرة على اللجان الدائمة للوظائف القيادية للاختيار القيادات بمرور مدة الست السنوات طبقا للقرار الوزاري رقم 127 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 8 مارس 2017 أي مر عام وأكثر على المهندسة المذكورة دون نقلها إلى وظيفة استشارا إدارة عامة درجة أولى مما تسبب في التربح والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام الخاص بالدرجة الوظيفية الأصلية مدير عام للإدارة العامة لمتابعة احتياجات المقاولات بالمستوى الوظيفي مديرا عاما بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية بقطاع التشييد والمقاولات والمخصاصات المالية للدرجة واللجان الوظيفية للدرجة مع كافة الجهات واستمرار ندبها على وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالمستوى الوظيفي العالية وتسبب أضرار أدبية ومادية للمنذر رفع اسمه من كشوف اللجان الشهرية بصفة دائمة دون مبرر قانوني وذلك بسبب أحقية المنذر بالدرجة القيادية رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية وحيث إن المنذر رئيس محكمة سابق بوزارة العدل ( كادر خاص) وكبير تكراري قانوني بوزارة الإسكان من عام 2015 وطبقا للقانون السلطة القضائية المادة 113 فقرة 2 التي تنص على أن في حالة صدور قرار ينقل القاضي إلى وظيفة أخرى ينقل بقرار من رئيس الجمهورية إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ بمرتبه فيها حتى ولو جاوز نهاية مربوط درجته الوظيفة المنقول إليها ويمنح من ينقلون طبقا للفقرة السابقة درجة شخصية في الجهة التي ينقلون إليها تسوى على أول درجة أصلية تخلو في تلك الجهة وقرار رئيس الجهاز المركزي رقم 35 لسنة 2019 حيث إن المادة (23) يحتفظ شاغلوا وظيفة (كبير) قبل العمل بأحكام القانون بوظائفهم بصفة شخصية إلى حين انتهاء مدة شغلهم لها، أو بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب، ويخضع شاغلوها للأحكام الآتية.
1-جواز التقدم لشغل وظيفة من الوظائف القيادية المستوى الوظيفي مدير عام.
2-جواز التقدم لشغل وظيفة من الوظائف القيادية بالمستوى الوظيفي العالي متى توافرت فيهم شروط شغلها.
واستيلاء المهندسة المذكورة على مخصصات اللجان الخاص بالدرجة المنتدبة إليها كرئيس إدارة مركزية للشئون المالية والإدارية ولما لهذه الدرجة من أهمية في التوقيع المالي بالصرف في توزيع اللجان على العاملين بالوزارة وحيث إنها توقيع أول بالصرف مع المراقب المالي توقيع ثاني وكانت تقوم بوضع رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية ورئيس اللجنة الموارد البشرية في عدة لجان تخص الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية سواء في ديوان الإسكان أو ديوان التعمير وتقوم الأخيرة بوضع المهندسة المذكورة في عدة لجان تخص الإدارة المركزية للمواردية البشرية الأمر الذي يقتضي من اللجنة القيادية الدائمة للوظائف القيادية لاختيار القيادات من المنذر إليه الأول إلى السابع بإحالته رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية ورئيس اللجنة الموارد البشرية أمل محمد سامي عبد الحليم محمد سرور والمهندسة حنان حسن على أحمد عرفات المنتدب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية إلى نيابة الأموال العامة العليا للاختصاص للمخالفة قانون العقوبات الباب الثالث الرشوة الباب الرابع جرائم العدوان على المال العام والتربح والإضرار بالمال العام واستغلال النفوذ والسلطة والباب الخامس تجاه الموظفيين حدود وظائفهم وتقصيرهم في أداء الواجبات المتعلقة بها.
وحيث المادة 123 من قانون العقوبات يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أومن أية جهة مختصة وكذلك يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد مُحضَر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف.
المنذر إليها الثالثة مقرر اللجنة القيادية والمنذر إليه الرابع امتناع عن عمد وتعمد تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 واللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 والقرار رقم 35 لسنة 2019 على النحو السالف بيانه بعاليه خلال العام الماضي 2023 ورفض ذلك لاعتبارات شخصية وغير محايدة واعتبارات أخرى مجاملة للمهندسة المذكورة لأن زوال صفتها من الإدارة العامة لمتابعة الاحتياجات المقاولات بالمستوى الوظيفي مدير عام بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية وأن تصبح استشاري إدارة عامة تزول الدرجة الوظيفية المنتدب عليها رئيس إدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالمستوى الوظيفي العالية لما لهذه الدرجة الوظيفية من أهمية ومهام تتعلق بالمال العام واللجان الشهرية للوزارة بالكامل وصرف مخصصات المقاولين والشركات والعاملين حيث إن المهندسة المذكورة قد خالفت قانون العقوبات الباب الثالث الرشوة الباب الرابع جرائم العدوان على المال العام والتربح والإضرار بالمال العام واستغلال النفوذ والسلطة والباب الخامس تجاه الموظفين حدود وظائفهم وتقصيرهم في أداء الواجبات المتعلقة بها خلال المدة من 8 مارس 2023 إلى 28 مارس 2024.
وسبق أن تقدم المنذر إلى المنذر إليه السادس المهندس مصطفى النجار القائم بأعمال رئيس قطاع الإسكان والمرافق بمذكرتين برقم وارد 937 و938 ضد المهندسة المذكور بتاريخ 22 فبراير 2024، أحالتهم الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان الإسكان وتم إرسالها للنيابة الإدارية الإسكان بصادر النيابة الإدارية الإسكان رقم 233 صادر الإدارة العامة للشئون القانونية على الرغم ما ارتكبت من جرائم يستوجب اختصاص النيابة العامة ونيابة الأموال العام العليا وليس النيابة الإدارية بناء على مذكرة «ل م. أ. ع»، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية وعدم طلب سؤال كشاكر كشاكي وذلك حتى لا يتم إرسال الأوراق نيابة الأموال العامة العليا الاختصاص ضد المشكو في حقها وهو أمر تتحمل مسؤوليته مدير الإدارة العامة للشئون القانونية.
تقديم المنتدبة «م. م. ك.»، مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية ورئيس إدارة مراجعة الحسابات على الصرف السابقة قبل خروجها على المعاش للقطاع مذكرة إلى المنذر إليه الثاني مذكرة تتضمن وقائع جرائم مؤثمة طبقا للقانون العقوبات الباب الرابع جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر من التربح والاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ اختص بها النيابة العامة والنيابة الأموال العامة العليا ولم يتم اتخاذ أي قرار بها حتى الآن وجاءت الشكوى على النحو التالي:
الدكتور المهندس «و. ع»، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية والمشرف على مكتب وزير الإسكان
تحية طيب وبعد
موضوع (هذه هو حلقة في سلسلة فساد بوزارة الإسكان والمرافق متمثل في الفساد الذي يسود قطاع الإسكان تحت رئاسة المهندس «ش. أ»، رئيس قطاع الإسكان الذي لا يعلم عن هذا الفساد شيء وهذا الفساد يتمثل في الآتي:
أولا: إسناد منصب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية ندبا للمهندسة «ح. ح. ع» التي كانت ومازالت تعمل بإدارة التشييد حيث إنها لا تفقه شيئا بالشئون الإدارية والمالية علما بأن هناك من هم أكفأ منها وذوو خبرة طويلة في هذا المجال.
ثانياً: منذ تولي «ح. ح.ع» هذا المنصب وهي ترتكب كثير من المخالفات المالية والإدارية حيث إنها تضع أسماء بعض الموظفين في لجان وهمية ليست لها أي عمل أو دور بها وتكتب أسماءهم في كشوف الإحلال المرسل لهيئة الصرف الصحي دون وجه حق ودون مقابل لعمل قاموا به فهي تضعهم في مقابل الاتفاق معهم على أخذ جزء من المبالغ دون أن يعلموا الجهة التي ستصرف هذه المبالغ بها مبدأ «أشيلك وشيلني» ومثال لذلك ما حدث مع «ط. ع. ع»، كهربائي بالشئون الإدارية وغيره.
ثالثا: تقوم المهندس رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بإجبار الموظفين علي دفع مبالغ تتراوح بين 30,50 جنيها لها مقابل عمل تحرير إذن تأخير صباحي لهم ومن يعترض أو يسأل عن قانوني هذا التصرف اضطهادها وتلفيق التهم مثالا: «أ. س.»، ساع فني بالشئون الإدارية يتم اضطهاده وتحويله للشئون القانونية والنيابة الإدارية للتحقيق معه في مخالفات هو بريء منها وأسماء من تتقاضين منهم هذه المبالغ خالد جمعه، طارق علي علي، نوح محمد (من الشئون الإدارية –) وقد قاموا بالشكوى إلى بصفتي مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية محمد عبد اللطيف، أحمد ممدوح من إدارة الحسابات بصفتي رئيس إدارة المراجعة الحسابات رابعا: تقوم بمجاملة بعض الموظفين مثل حلمي عبد الجليل ويعمل سابق بقطاع الإسكان حتى تاريخ 8 يوليو 2023 وقامت بالتوقيع للموافقة على صرف مكافأة وبدل حضور جلسات له عن شهور 7,8,9,10 علوم بأن صدر له قرار وزاري بالندب لهيئة المجتمعات العمرانية من تاريخ 9 يوليو 2023 وعند اعتراضي بصفتي رئيس إدارة مراجعة الحسابات علي الصرف قامت بمعاملتي أسوأ معاملة ورفعت صوتها علي أمام العاملين بإدارة المراجعة والدفع الإلكتروني هذا يخالف بهداتي في الطرقات على مرأى ومسمع من الموظفين وطاقم سكرتارية مكتبها. ومن وقتها قامت باضطهادي وتجاهلي في العمل.
خامسا: قامت بإبعادي عن ممارستي للعمل بإدارة السيارات التابعة الإدارة العامة للشئون الإدارية رئاستي حتى تتصرف فيها كيفما تشاء واكتفت بتوقيعي علي بعد المذكرات وقمت بإخفاء الكثير من المستندات المالية عني في إدارة السيارات حيث إنني مدير عام الشئون الإدارية بجانب عملي كرئيس المراجعة ومن ضمن الهيكل الوظيفي إدارة السيارات من صميم عملي.
سادسا: تتبع سياسة فرق تسد فهي تسببت في كثير من المشاكل وإثارة الفتنة بين الموظفين بعضهم البعض حيث إنها خصصت في كل إدارة جاسوس ينقل لها ما يقال بين الموظفين والمقابل إعطاؤهم مبالغ مالي دون وجه حق في أظرف بعيد عن أعين بقية الموظفين أو إسناد مهام جديدة لهم ليست من صميم عملهم ليتقاضوا عنها مكافآت وبدل حضور جلسات دون وجه حق.
سابعاً: كثيرة التهريج والمرج مع صغار الموظفين والسعاة والسائقين في الطرقات دون أدنى احترام لمنصبها.
ثامناً: كثيرة الظلم والاستبداد لكثير من الموظفين، إذ إنها تتحكم في أرزاقهم وأرزاق أولادهم متمثلة في وضعهم في كشوف بدل حضور جلسات وإذا غضبت عليهم نتيجة لعدم تنفيذهم أوامرها تشطب أسمائهم من هذه الكشوف مثال لذلك: «ط. ع. ع»، «ح. ع»، «أ. س».
تاسعاً: منذ انتداب المهندسة «ح. ح»، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية وأنا أعاني أشد المعاناة من تسلطها وبذائه لسانها وتلفظها بألفاظ لا تليق بمنصبها ولا منصبي ولذلك لم أستطيع تقديم شكوي فيها قبل بلوغي سن المعاش خوفاً من بطشها وتلفيق الاتهامات والحرمان من المخصصات المالية.
عاشراً: تتقاضي مبالغ طائله بدون وجه حق من قطاع التشييد والمقاولات وقطاع الإسكان وديوان عام التعمير وجهاز التفتيش الفني متمثلة في بدل حضور وجلسات ومكافآت بخالف لجان وزارية من الخارج.
-وتم مقابلة المنذر وتقديم شكوى شفوية إلى المنذر إليه الثاني نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب الوزير بتاريخ 23 نوفمبر 2023 بمكتبه بالدور السابع بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية في حضور الدكتورة المهندسة «ه, ع. ع»، رئيس القطاع مساعد المشرف على مكتب الوزير و«م. م»، معاون المشرف على مكتب الوزير السابق الذى أقيل فيما بعد بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية مجموعة الإسكان ونقل إلى جهاز حدائق أكتوبر،
واتفقوا في المقابلة على إعطائي حقوق المالية التي قامت المشكو في حقها بقطعها بالمخالفة للقانون وحقوقي الوظيفية وتخصيص مكتب لي كادر وظيفي خاص وأعمال قانونية تتناسب مع خبراتي الطويلة أثناء عملي النيابة العامة والمحاكم المصرية واستلامي العمل كمستشار قانوني للقطاع التشييد والعلاقات الخارجية 1 أكتوبر 2016 وحقي في الحصول على زمالة أكاديمية ناصر العسكرية بعد حصولي على جميع دورات أكاديمية ناصر العسكرية وكلية الدفاع الوطني بتفوق وحصول على الدرجة الوظيفية القيادية المناسب كادر خاص وكلف معاونه التنفيذ ولكن للأسف الشديد لم يتم تنفيذ أي شيء حتى الآن وشكوتي من أخطاء وأرتكب جرائم المهندسة المذكورة فقامت الأخيرة بعد معرفتها بالمقابلة بارتكاب جريمة استغلال النفوذ بحرماني من جميع المخصصات واللجان أصبحت صفرا بمعرفة المنذر إليه الثاني دون الاعتراض منه وهذه مخالفة قانونية أخرى.
ويتحمل المسؤولية التأديبية والجنائية المهندس «ش. أ. أ»، رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان بالمستوى الوظيفي (العالية) القائم بأعمال رئيس قطاع الإسكان والمرافق وعضو اللجنة القيادية السابق واستشاري إدارة مركزية حاليا بقطاع الإسكان والمرافق الصادر له القرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 159 لسنة 202 اعتبارا من 14 فبراير 2023 والصادر له القرار الوزاري رقم 177 لسنة 2023 بالتفويض في كافة سلطات الوزير المالية والإدارية لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق ومباشرة الاختصاصات المقررة بلائحة صندوق المال العامل واعتماد محاضر اجتماعاته.
الذي انتدب من درجة رئيس الإدارة المركزية الإسكان للقيام بأعمال رئيس قطاع الإسكان والمرافق وإعطائه سلطة التفويض المالي والإداري بقرار وزاري من المنذر إليه الأول وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في قطاع الإسكان والمرافق يتحمل مسؤولية الامتناع عن القيام بعرض مذكرة على على القيادية الدائمة للوظائف القيادية بتشكيلها السابق في عام 2023 في المدة من8 مارس 2023 إلى 28 مارس 2024 فيتحمل المسؤولية بعرض مذكرة اللجنة القيادية للوظائف القيادية تشكيلها السالف ذكره بعاليه بإلغاء ندب المهندسة «ح ح. ع. ع. ع.»، استشاري إدارة عامة بقطاع التشييد والمقاولات للندب على على رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية اعتبار من 8 مارس 2023 اليوم التالي لانتهاء شغلها الوظيفية…
ويتحمل المنذر إليه السادس المهندس «م م. إ.»، القائم بأعمال رئيس قطاع الإسكان والمرافق عضو اللجنة الذي تم انتداب من درجة رئيس الإدارة المركزية الإسكان بقطاع الإسكان والمرافق وإعطائه سلطة التفويض المالي والإداري بقرار وزاري من المنذر إليه الأول وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في قطاع الإسكان والمرافق فيتحمل المسؤولية بعرض مذكرة اللجنة القيادية للوظائف القيادية تشكيلها السالف ذكره بعاليه بإلغاء ندب المهندسة «ح. ح. ع»، استشاري إدارة عامة بقطاع التشييد والمقاولات للندب على درجة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية اعتبار من 8 مارس 2023 اليوم التالي لانتهاء شغلها الوظيفية.
على المنذر إليهم جميعا من الأول إلى السابع رئيس اللجنة القيادية ومقرر وأعضاء اللجنة السالف ذكرهم بالإعلى تشكيل اللجنة للمطالبة برد المال العام المصروف للمهندسة حنان حسن على أحمد عرفات من تاريخ 8 مارس 2023 سواء بصفتها الوظيفية مديرا عام الإدارة العامة لمتابعة احتياجات المقاولات بقطاع التشييد والمقاولات أو مخصصات ولجان انتدابها كرئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بديوان عام الإسكان على النحو السالف بعاليه وإحالة المشكو في حقها إلى نيابة الأموال العامة العليا الاختصاص على لاتخاذ شئونها طبق قانون العقوبات قانون العقوبات الباب الثالث الرشوة الباب الرابع جرائم العدوان على المال العام والتربح والإضرار بالمال العام واستغلال النفوذ والسلطة والباب الخامس تجاه الموظفين حدود وظائفهم وتقصيرهم في أداء الواجبات المتعلقة بها ونيابة أمن الدولة العليا.
المنذر إليه الثامن «ص. ع. ر. ش»، رئيس جهاز التنظيم والإدارة تشكيل لجنة من الإدارة المركزية المختصة بالجهاز المركزي التنظيم والإدارة بحث من المتسبب في عدم تطبيق اللجنة القيادية الاختيارات الوظائف القيادية للوزارة على النحو السالف ذكره بعالية على المهندسة «ح. ح. ع. أ» وسؤال اللجنة الموارد البشرية بديوان عام وزارة الإسكان «أ. م. س. ع. م. س»، رئيس الإدارة المركزية الموارد البشرية رئيس اللجنة الموارد البشرية بديوان الإسكان وبحث اللجنة مدى قانونية طبقا للقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 واللائحة التنفيذية رقم 1216 لسنة 2017 نقل الأخيرة من وظيفة رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي من موازنة ديوان عام التعمير إلى رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية دون مسابقة قانونية ومدى قانونية نقل «ل. م. أ. ع.» من مدير الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني بديوان عام التعمير إلى مدير الإدارة العامة للشئون القانونية والتشريعية بديوان عام الإسكان دون أن تكون من الأسماء المتقدم إلى المسابقة القانونية المعلن على البوابة الإلكترونية جهاز التنظيم والإدارة عضوة اللجنة الموارد البشرية الآن بديوان الإسكان وبحث كيفية قيام مدير الإدارة العامة للشئون القانونية «ل. م. أ. ع» مخاطبة بعبارة «ح. ح. ع»، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية في خطاب رسمي مرسل بصادر رقم 1062 بتاريخ 13 فبراير 2023 وراد رقم 584 رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية وكيفية قيام «أ. م. س. ع. م. س»، رئيس الإدارة المركزية الموارد البشرية بمخاطبة كتاب رسمي من الإدارة المركزية للموارد البشرية إلى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية هو أمر مخالفة قانونية جسيم من اثنين من العاملين بوزارة الإسكان ويحتفظ بدرجة قيادية أهم إدارتي تطبيق القانون هي الإدارة العامة للشئون القانونية والإدارة المركزية للموارد البشرية والاثنين من شعبة الوظائف القانونية ومسمى التخصص القانوني واعتياد المشكو في حقها التعامل كوكيل وزارة ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية المخالفة للقانون الخدمة المدنية اتخاذ التزام قانون حول المخالفين في تطبيق قانون الخدمة المدنية على النحو السالف بعاليه.
المنذر إليه التاسع الدكتور محمد أحمد معيط وزير المالية بصفته تشكيل لجنة من الإدارات المركزية التابعة للوزارة المالية من غير المراقب المالي الحالي «م ح. ب» الذي سهل بتوقيع على الميزانية التربح والاستيلاء وتسهيل استيلاء المهندسة حنان حسن على أحمد عرفات لها ولغيرها على النحو السالف بعاليه مع مطالبة من المتربحين- بغير حق- من إرجاع المال العام وإحالة تقرير اللجنة للنيابة الأموال العامة العليا الاختصاص طبقا للقانون العقوبات الباب الرابع جرائم العدوان على المال العام والتربح والإضرار بالمال العام والدعوى التأديبية للنيابة الإدارية.
– المنذر إليه العاشر المستشار هشام عبد السلام حسن بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بصفته تشكيل لجنة من الإدارات المركزية التابعة للجهاز من خارج أعضاء الجهاز الحاليين المسؤولين عن أعداد التقارير الخاص بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالاشتراك مع المنذر إليه التاسع وزير المالية وإحالتهم تقريرهم إلى النيابة العامة العليا فيما يتعلق اختصاصها ونيابة أمن الدولة العليا فيما يتعلق باختصاص بجريمة الرشوة مخالفا بذلك المادة 123 من قانون العقوبات المصري.
المادة 123 من قانون العقوبات يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.،كذلك يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد مُحضَر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف.
لذلك
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقل في التاريخ أعلاه إلى حيث مقر عمل المنذر إليهم في الوزارات بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية سلمت كلا منهم صورة من هذا الإنذار وأنذرته بضرورة سرعة تنفيذ السالف ذكره في بداية صحيفة الإنذار وشرح -تفصيلا- من المنذر إلى المنذر إليهم من بصفتهم لم يطبقون قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 واللائحة التنفيذية رقم 1216 لسنة 2017 وقانون العقوبات الباب الرابع جرائم العدوان على المال على والتربح والإضرار بالمال العام على النحو على بعاليه الأمر الذي يقع تحت طائلة نص المادة 123 من قانون العقوبات.