أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يحدد متطلبات وشروط الترخيص لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، في إطار استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق المشتقات المالية، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر، وضمان جاهزية الشركات العاملة واستقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين.
ويأتي القرار رقم 7 لسنة 2026، الصادر عن مجلس إدارة الهيئة في 14 يناير 2026 برئاسة الدكتور محمد فريد، ضمن حزمة من الضوابط المالية والفنية والإدارية التي تكفل مزاولة النشاط وفق أعلى معايير الحوكمة والانضباط المؤسسي.
الشروط المالية
ألزم القرار الشركات الراغبة في الترخيص بأن لا يقل رأس المال المصدر والمدفوع نقدًا عن 50 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، مع الالتزام بضوابط هيكل الملكية ونسب المساهمين وفق القواعد المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، كما أوجب سداد تأمين نقدي بنسبة نصف في الألف من رأس المال لتغطية أي التزامات مالية ناتجة عن مخالفة الضوابط، وسداد 5 آلاف جنيه مقابل دراسة طلب الترخيص.
الجاهزية الفنية
اشترط القرار توافر بنية تكنولوجية متكاملة تشمل خوادم مركزية وأنظمة تشغيل مرخصة، ونظم حماية متقدمة للبيانات، مع وجود مقر احتياطي للطوارئ لضمان استمرارية الأعمال، بالإضافة إلى دليل تشغيلي متكامل لإدارة المخاطر يغطي مخاطر السوق والائتمان والتشغيل والسيولة، مع سياسات وإجراءات للحد منها ومراقبتها والإبلاغ عنها.
الحوكمة الإدارية
حدد القرار شروطًا واضحة لأعضاء مجلس الإدارة، منها حسن السمعة وعدم صدور أحكام مخلة بالشرف خلال السنوات الخمس السابقة، وخبرة لا تقل عن خمس سنوات في أعمال البورصات وأسواق الأوراق المالية لأغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس، مع اشتراط التفرغ للعضو المنتدب وخبرة سبع سنوات على الأقل لمدير العمليات. كما ألزم شركات الوساطة بشغل 12 وظيفة رئيسية تشمل رئيسًا تنفيذيًا، مدير عمليات، مدير تداول، مدير مخاطر، مراقب داخلي، مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مدير مالي، مدير حساب، مراجع داخلي، منفذ عمليات على العقود، مسؤول نظم وأمن معلومات، ومسؤول موارد بشرية، مع اشتراط خبرات نوعية لبعض الوظائف القيادية.
حماية المتعاملين وضوابط التشغيل
ألزم القرار الشركات بالتحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم قبل تنفيذ الأوامر، وإدارة حسابات الضمانات ومتابعة مراكز العملاء يوميًا وفق أسعار التسوية، مع استيفاء متطلبات الهامش. كما شددت الهيئة على سرية بيانات العملاء، وإبرام عقود مكتوبة تتضمن شروط الضمانات والعمولات والإجراءات عند عدم السداد، مع حظر تقديم أي تعهدات بعدم تحقق خسائر أو تحديد حد أقصى لها، وتسليم العملاء بيانًا بمفهوم ومخاطر التداول عند التعاقد وإرساله سنويًا أو عند تعديلات جوهرية.
كما حدد القرار مدد الاحتفاظ بالسجلات والمستندات بحد أدنى خمس سنوات ورقيًا و15 سنة إلكترونيًا، مع تمكين الهيئة من الاطلاع عليها وإجراء الفحص الميداني للتأكد من استيفاء المتطلبات.
تنظيم الشركات القائمة وإضافة النشاط
نظم القرار أوضاع شركات الوساطة الراغبة في إضافة نشاط الوساطة بالعقود الآجلة، مع اشتراط استيفاء متطلبات رأس المال وحقوق الملكية وعدم وجود تدابير إدارية قائمة، وتقديم مستندات فنية ومالية متكاملة. ومنح الشركات الحاصلة على الترخيص مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها، مع إمكانية مد المهلة وفقًا لمبررات تقبلها الهيئة.
نرشح لك: تفاصيل منحة رمضان 2026 للعاملين بالكهرباء.. تشمل جميع الدرجات الوظيفية




















